نوع خامس عشر
٧٣٣٧ - (خ م ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «ما من مُسلم يَغْرِسُ غَرْسًا، أو يَزْرَعُ زَرْعًا، فيأكلَ منه طَير، أو إنسان، أو بَهِيمة، إلا كان له به صدقة» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (١) .
٧٣٣٨ - (م) جابر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - ﷺ- دخل على أمِّ مَعبَد - أو أمِّ مُبَشِّر - الأنصارية في نَخل لها، فقال النبيُّ - ﷺ-: «مَن غَرَسَ هذا النَّخِلَ؟ أمُسلم، أم كافِر؟ فقالت: بل مسلم، فقال: لا يَغْرِسُ مسلم غَرْسًا، ولا يَزْرَعُ زَرْعًا، فيأكلَ منه إنسان، ولا دابة، ولا شيء، إلا كانت له صدقة» . أخرجه مسلم.
وله في أخرى قال: «دخل النبيُّ - ﷺ- على أمِّ مَعْبَد حائطًا، فقال: يا أمَّ مَعبَد، مَنْ غَرَسَ هذا النخل؟ أمُسلم، أم كافر؟ فقالت: مُسلم، فقال: لا يَغرِسُ المسلم غَرسًا فيأكلَ منه إنسان، ولا دابَّة، ولا طائِر، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» . ⦗٥٧٨⦘
وله في أخرى أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «ما مِنْ مُسلم يَغْرِس غرْسًا إلا كان ما أُكل منه له صدقة، وما سُرِقَ منه له صدقة، [وما أكلَ السَّبُعُ منه فهو له صدقة، وما أكلَتِ الطيرُ فهو له صدقة] ولا يَرْزَؤُهُ أحَد إلا كان له صدقة» .
وله في أخرى قال: «لا يَغْرِسُ رجل مسلم غَرْسًا ولا زَرْعًا، فيأكلَ منه سَبُع، أو طائر، أو شيء، إلا كان له فيه أجْر» .
ومن الرواة من قال: عنه عن امرأة زيد بن حارثة (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يرزَؤه) أي: ينقصه.
(١) رواه البخاري ٥ / ٢ في الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وفي الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ومسلم رقم (١٥٥٣) في المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، والترمذي رقم (١٣٨٢) في الأحكام، باب ما جاء في فضل الغرس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في المزارعة (١) عن قتيبة -وعبد الرحمن بن المبارك - وفي الأدب (٢٧:٥) عن أبي الوليد، ومسلم في البيوع (٢٣:٦) عن يحيى بن يحيى، وقتيبة، ومحمد بن عبيد بن حسان -.
خمستهم - عن الوضاح أبي عوانة، عن قتادة عن أنس والترمذي في الأحكام (٤٠) عن قتيبة عن الوضاح، عن قتادة عن أنس، قال: حسن صحيح: الأشراف (١/٣٦٤) .
(١) رقم (١٥٥٢) في المساقاة، باب فضل الغرس والزرع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مسلم (٥/٢٨) قال: أحمد بن سعيد بن إبراهيم، قال حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: أخبرني عمرو بن دينار، فذكره.