٥٩٠٤ - (خ) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ-: «للملوك الذي يُحْسنُ عبادة ربِّه، ويُؤدِّي إلى سيده الذي له عليه من الحقِّ والنصيحةِ والطاعةِ: أَجران» . أخرجه البخاري (١) .
[النوع] التاسع: في العبد الآبق
٥٩٠٥ - (م د س) جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبيَّ - ﷺ- قال: «أيُّما عبد أبقَ فقد برئتْ منه الذِّمَّةُ» .
وفي رواية: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة» .
وفي أخرى موقوفًا عليه: «أيُّما عبد أبق من مواليه: فقد كفر، حتى يرجعَ إليهم» . أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود: «إذا أبقَ إلى الشرك فقد حَلَّ دَمُه» .
وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولَحِقَ بالعدوِّ: فقد أحَلَّ بنفسه» (١) . ⦗٦٥⦘
وفي رواية النسائي: «إذا أبَق العبد: لم تُقبلْ له صلاة حتى يرجعَ إلى مواليه» .
وفي أخرى له: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرًا، فأبَق غلام لجرير، فَأَخَذَهُ فَضَرَب عُنقَه» .
وفي أخرى له: «إذا أَبق العبد إلى أرض الشرك: فلا ذمة له» . وأخرج الأولى من روايتي أبي داود (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أبق) العبد: إذا هرب من مولاه، فهو آبق.
(١) ٥ / ١٢٨ في العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (ح ٢٥٥١) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة، فذكره.
(١) هذه الرواية ليست لأبي داود كما ذكر المصنف، وهي إحدى روايات النسائي ٧ / ١٠٣ في تحريم الدم، باب الاختلاف على أبي إسحاق.
(٢) رواه مسلم رقم (٦٨) و(٦٩) و(٧٠) في الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافرًا، وأبو داود رقم (٤٣٦٠) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والنسائي ٧ / ١٠٢ في تحريم الدم، باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وباب الاختلاف على أبي إسحاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وله روايات عدة وهي:
عن الشعبي، قال: كان جرير يحدث عن النبي -ﷺ-: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا» .
قال: وأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه.
رواية داود بن يزيد الأودي: «إذا أبق العبد فحلق بالعدو فمات فهو كافر»
رواية داود بن أبي هند: «أيما عبد أبق برئت منه الذمة» .
رواية إسماعيل بن علية، عن منصور: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم» .
رواية شعبة، عن منصور: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه» .
رواية أبي إسحاق: «إذا أبق العبد الى أرض الشرك فقد حل دمه» .
١- أخرجه أحمد (٤/٣٦٤) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا داود - يعني ابن يزيد الأودي -.
٢- وأخرجه أحمد (٤/٣٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. (قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة) . قال: حدثنا حفص عن داود ومسلم (١/٥٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن داود (هو ابن أبي هند) .
٣-وأخرجه أحمد (٤/٣٦٥) قال: حدثنا علي بن عاصم. ومسلم (١/٥٨) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية، والنسائي (٧/١٠٢) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، وابن خزيمة (٩٤١) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة.
ثلاثتهم-علي بن عاصم، وابن علية، وشعبة - عن منصور بن عبد الرحمن.
٤-وأخرجه أحمد (٤/٣٦٥) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك. وأبو داود (٤٣٦٠)، والنسائي (٧/١٠٢) قال أبو داود: حدثنا، وقال: النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه. والنسائي (٧/١٠٣) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إسرائيل.
ثلاثتهم -شريك، وعبد الرحمن، وإسرائيل - عن أبي إسحاق.
٥-وأخرجه مسلم (٥٩١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، والنسائي (٧/١٠٢) قال: أخبرنا محمد بن قدامة.
كلاهما - يحيى، ومحمد - عن جرير، عن مغيرة.
خمستهم - داود بن يزيد، وابن أبي هند، ومنصور، وأبو إسحاق، ومغيرة-. عن الشعبي، فذكره.
رواية أبي إسحاق عند أحمد، قال: عن عامر، عن جرير، فذكره موقوفا، قال: وريما رفعه شريك وبلفظ: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» .
أخرجه الحميدي (٨٠٧) قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا بعض أصحابنا. وأحمد (٤/٣٥٧) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان (هو الثوري) . وفي (٤/٤٦٢) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان (هو الثوري) .
جميعهم- بعض أصحاب ابن عيينة، والثوري - عن حبيب بن أبي ثابت، عن المغيرة، فذكره..
قال أحمد عقب رواية عبد الرحمن، عن سفيان: قال أبو نعيم: المغيرة بن شبيل، يعني ابن عوف، في هذا الحديث، عن جرير بن عبد الله، فذكر الحديث.
وأخرجه الحميدي (٨٠٦) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جرير بدون ذكر (المغيرة) ولفظه: «إذا أبق العبد الى أرض العدو فقد برئت منه ذمه الله عز وجل» .