٥٩٨٧ - (م س) عائشة - رضي الله عنها - أن النبيَّ - ﷺ- قال: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي.
وللنسائي: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تُحِدَّ أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (١) .
٥٩٨٨ - (م ط س) صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصةَ زوجَ النبيِّ - ﷺ- تُحدِّثُ عن النبيِّ - ﷺ- بمثل حديث قبلَه أنه قال: «لا يَحِلُّ ⦗١٥٥⦘ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» .
زاد في رواية: «فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا» .
وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة.
أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبلَه.
وله في أخرى عنها عن بعضِ أزواجِ النبيِّ - ﷺ-، وهي أُمُّ سلمةَ نحوه (١) .
(١) رواه مسلم رقم (١٤٩١) في الطلاق، باب وجوب الإحداد، والنسائي ٦ / ١٩٨ في الطلاق، باب الإحداد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (٢٢٧) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٦/٣٧) قال: حدثنا سفيان. وفي (٦/٢٤٩ و٢٨١) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا سليمان بن كثير. والدارمي (٢٢٨٨) قال: أخبرنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سليمان بن كثير. ومسلم (٤/٢٠٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (٢٠٨٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (٦/١٩٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا حبان. قال: حدثنا سليمان بن كثير.
كلاهما - سفيان بن عيينة، وسليمان بن كثير - عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره. فقال الحميدي عقيب الحديث: فقيل لسفيان: فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. فقال سفيان: لم يقل لنا هذا الزهري في حديثه، إنما قاله لنا أيوب بن موسى في حديثه.
(١) رواه مسلم رقم (١٤٩٠) في الطلاق، باب وجوب الإحداد، والموطأ ٢ / ٥٩٨ في الطلاق، باب ما جاء في الإحداد، والنسائي ٦ / ١٨٩ في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ صفحة (٣٧٠) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، فذكرته.
(*) وأخرجه أحمد (٦/٢٨٦) قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي: مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، أو حفصة أم المؤمنين، فذكرته.
(*) وأخرجه أحمد (٦/٢٨٦) قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد. وفي (٦/٢٨٧) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن دينار. ومسلم (٤/٢٠٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، عن الليث بن سعد (ح) وحدثناه شيبان بن فروخ.
قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن دينار.
كلاهما - الليث، وعبد الله بن دينار - عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله -ﷺ-.. الحديث.
(*) وأخرجه أحمد (٦/١٨٤) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار. قال: سمعت صفية تقول: «قالت عائشة زوج النبي -ﷺ-، أو حفصة، أو هما تقولان: قال رسول الله -ﷺ-» الحديث ليس فيه: نافع.
(*) وأخرجه أحمد (٦/٢٨٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا إسماعيل. قال: حدثنا أيوب. ومسلم (٤/٢٠٤) قال: حدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. وابن ماجه (٢٠٨٦) قال: حدثنا هناد بن السري. قال: حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد. والنسائي (٦/١٨٩) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى بن سعيد، وأيوب - عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمرو، فذكرته. ليس فيه: عائشة.
(*) وأخرجه مسلم (٤/٢٠٤) قال: حدثنا أبو الربيع. قال: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا عبيد الله. جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي -ﷺ-، عن النبي -ﷺ- بمعنى حديثهم.