تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩٧١ - () عبد الرحمن بن جبير بن نفير - رحمه الله - «أنَّ رسولَ الله - ﷺ- مَرَّ في بعضِ غَزَوَاتِه على قوم يَتغذَّوْن، فدعاه رجل منهم، فجاءه، فرأى امرأة تخدُمهم ضخمةَ البطن، فقال: ما هذه؟ قالوا: جارية اشتراها فلان من السَّبْي، قال: وهل يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: وكيف يَرِقُّه وقد غذا في سمعه وبصره؟ أم كيف يُوَرِّثُه، وليس منه؟ لقد هممتُ أن أَلْعَنَه لعنًا يدخل معه القبرَ، قال: فأعتق رسولُ الله - ﷺ- ولدَها» .

وفي رواية: جعل الخطاب له بالكاف، أي «أَلعَنَكَ لعنًا يدخل معكَ القبر» . أخرجه ... (١) .

٥٩٧٢ - () مالك بن أنس - رحمه الله - قال: «بلغني أنَّ رسولَ الله - ﷺ- كان يأمر باستبراءِ الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقي ماءِ الغير» . أخرجه ... (١) .

٥٩٧٣ - () عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا تُوطأ حامل حتى تضعَ، وأما الحرائر: فقد مَضت السُّنَّةُ فيهن بأن يُؤمَرْنَ بالعِدَّة» . ⦗١٢٤⦘ أخرجه ... (١) .

(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده معضل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده معضل.

(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده معضل، ولم نره في المرفوع هكذا، وإنما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، قال مالك: وهو الأمر عندنا، قال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده معضل: وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة قال مالك: وهو الأمر عندنا، وقال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف عليه.

جامع الأصول · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٨ · ص ١٢٣