تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩٦٧ - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - ﷺ- عن بيع المغانم حتى تُقْسَم، وعن الحَبَالَى أن يوطَأنَ، حتى يضعنَ ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» . أخرجه النسائي (١) .

٥٩٦٨ - (ت) العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسولَ الله - ﷺ- نهى أن تُوطَأ السبايا حتى يَضَعْنَ ما في بطونهنّ» . أخرجه الترمذي (١) .

٥٩٦٩ - (د ت) رُوَيفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - قال حَنَش الصَّنْعاني: قام رُوَيْفِع فينا خطيبًا، فقال: «أَمَا إني لا أقول لكم ⦗١٢١⦘ إلا ما سمعت رسولَ الله - ﷺ- يقول يوم حنين، قال: لا يَحِلُّ لامْرِئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أَن يسقيَ ماءه زرعَ غَيره - يعني: إتيانَ الحبالى -، ولا يَحِلُّ لامْرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأَة من سَبْي حتى يَسْتَبْرِئَها، ولا يحلُّ لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يَبِيعَ مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ» .

وفي رواية (١) بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة»، زاد فيه: «بحيضة»، وهو وهم من أبي معاوية (٢)، وهو صحيح في حديث أبي سعيد (٣) «ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبُ دابّة من فَيْءِ المسلمين حتى إِذا أَعْجَفَهَا رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلْبَسْ ثوبًا من فَيْءِ المسلمينَ حتى إِذا أَخْلقه ردَّه فيه» .

قال أبو داود: «يستبرئها بحيضة» ليس بمحفوظ، وهو وهم من أَبي معاوية (٤)، أخرجه أبو داود.

وأخرج الترمذي منه طَرَفًا أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقِ ماءه زرع غيره» (٥) . ⦗١٢٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَيء) الفيئ: هو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال.

(أعْجَفَها) أعجف الدابة: إذا هزلها، والعَجْفُ: الهُزال.

(١) ٧ / ٣٠١ في البيوع، باب بيع المغانم قبل أن تقسم، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (٧/٣٠١) أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس فذكره.

(١) رقم (١٥٦٤) في السير، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، وهو حديث حسن بشواهده، منها الذي قبله والذي بعده، وقال الترمذي: وفي الباب عن رويفع، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٤/١٢٧) والترمذي (١٤٧٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وغير واحد. وفي (١٥٦٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.

كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى - قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا وهب بن خالد الحمصي، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، فذكرته.

(١) هذه الرواية لأبي داود.

(٢) هو أبو معاوية الضرير واسمه محمد بن خازم الكوفي، وقد عمي وهو صغير، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره.

(٣) في المطبوع: في حديث أبي مسعود، وهو خطأ، وحديث أبي سعيد رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة "، قال الحافظ في " التلخيص "، وإسناده حسن.

(٤) يعني أبا معاوية الضرير.

(٥) رواه أبو داود رقم (٢١٥٨) و(٢١٥٩) في النكاح، باب في وطء السبايا، والترمذي رقم (١١٣١) في النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

وأبو داود في النكاح (٤٥: ٤) عن النفيلي، عن محمد بن سلمة و(٤٥: ٥) عن سعيد بن منصور، عن أبي معاوية.

كلاهما عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع ابن ثابت الأنصاري وفي الجهاد (١٤١) عن سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة.

كلاهما - عن أبي معاوية بقصة الدابة وقصة الثوب، ولم يذكر أول الحديث والترمذي في النكاح (٣٤) عن عمر بن حفص الشيباني البصري، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت الأنصاري وقال: حسن. الأشراف (٣/١٧٤) .

جامع الأصول · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٨ · ص ١٢٠