٥٧٨٣ - (ط) عروة بن الزبير قال: «إن مَوْلاة لبني عديّ - يقال لها: زَبْرَاءُ - أخبرتْهُ أنها كانت تحت عبد، وهي أَمَة يومئذ، فَعَتَقَتْ، قالت: فأرسلتْ إليَّ حفصةُ زوجُ النبيِّ - ﷺ-، فدَعَتْني، فقالت: إني مُخْبِرَتُكِ خبرًا، ولا أُحِبُّ أن تصنعي شيئًا: إنَّ أمَركِ بيدِكِ، ما لم يَمْسَسْكِ زوجكِ، فإن مَسَّكِ، فليس لكِ من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاقُ، ثم الطلاق، ثم الطلاق، ففارقته ثلاثًا» أخرجه الموطأ (١) .
الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق
٥٧٨٤ - (س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «طلاق السُّنَّة: يُطَلِّقُها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهُرتْ: ⦗٦٢١⦘ طلَّقها أخرى، ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة» .
وفي أخرى قال: «طلاق السُّنَّةِ: أن يُطلِّقها طاهرًا من غير جماع» . أخرجه النسائي (١) .
(١) ٢ / ٥٦٣ في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، ورجال إسناده ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (١٢٢٥) قال: عن ابن شهاب، فذكره.
(١) ٦ / ١٤٠ في الطلاق، باب طلاق السنة، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: وفي رواية سفيان: «طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع» .
أخرجه ابن ماجة (٢٠٢٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. وفي (٢٠٢١) قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. والنسائى (٦/١٤٠) قال: حدثنا الأعمش. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان.
كلاهما - سفيان، والأعمش -عن إبي إسحاق، عن أبي الأحوص.
(*) قال الأعمش: سألت إبراهيم. فقال مثل ذلك. «سنن النسائي» (٦/١٤٠) .