٥٧٦٨ - (خ) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «لا يجوز طلاق الموَسْوِس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .
الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد
٥٧٦٩ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمرَ بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحَها، ثم أَثِمَ: أن ذلك لازم له إذا نكحها (١)» أخرجه الموطأ (٢) .
٥٧٧٠ - (ط) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان يقول فيمن قال: كلُّ امرأة أنْكِحُها فهي طالق، [إنه] إذا لم يُسَمِّ قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» (١) . أخرجه الموطأ (٢) .
(١) تعليقًا ٩ / ٣٤٣ في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": أي: لا يقع، لأن الوسوسة حديث نفس، ولا مؤاخذة بما يقع في النفس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري في الطلاق -باب الطلاق في الإيمان (٩/٣٤٣) .
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": من باب لزوم الطلاق المعلق، وبه قال جماعة آخرون، وهو المشهور عن مالك، وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع.
(٢) بلاغًا ٢ / ٥٨٤ في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لكنه يعتضد بما صح عنه - يعني: عمر رضي الله عنه - من علق ظهار امرأته على تزوجها أنه لا يقربها حتى يكفر، فيقاس عليه تعليق الطلاق، أشار له أبو عمر بن عبد البر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع: ذكره مالك في الموطأ (١٢٧٤) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح.
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": للحرج والمشقة، وربما أداه إلى العنت.
(٢) بلاغًا ٢ / ٥٨٥ في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع ذكره مالك في الموطأ (١٢٧٥) الباب السابق.