٥٥٩٨ - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبيَّ - ﷺ- أقام بين خَيْبَر والمدينة ثلاثَ لَيال يَبني بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمين إلى وَليمتهِ، وما كان فيها من خُبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أَمرَ بالأْنطَاع فبُسطَت، فألقىَ عليها التَّمرَ والأقط والسمنَ، فقال المسلمون: إحدى أمَّهات المؤمنين، أو ما ملكتْ يمينه؟ فقالوا: إن حجَبها فهي إحدى أُمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مِما ملكت يمينه، فلما ارتْحَلَ وطَّأ لها خلفَه وَمَدَّ الحجاب» أخرجه البخاري والنسائي.
وقد أخرج مسلم ذلك في رواية طويلة (١)، ولهذا الحديث طرق عدة ترد في «كتاب الغزوات» من «حرف الغين» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون» .
٥٥٩٩ - (د ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه- «أن النبيَّ - ﷺ- أولَمَ على صَفِيَّة بنتِ حُيَي بسويق وتمرِ» أخرجه الترمذي وأبو داود، وهذا صالح أن يكون من جملة روايات ذلك ⦗٤٩٣⦘ الحديث، ولكن حيث أخرجاه هكذا مختصرًا أفردناه عنه، فمن شاء أن يجعَلُه منه فليفعل (١) .
(١) رواه البخاري ٩ / ١١٠ في النكاح، باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها، وباب البناء في السفر، وفي البيوع، هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، وفي المغازي، باب غزوة خبير، وفي الأطعمة، باب الخبز المرقق، ومسلم رقم (١٣٦٥) في النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، والنسائي ٦ / ١٣٤ في النكاح، باب البناء في السفر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.
(١) روا أبو داود رقم (٣٧٤٤) في الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح، والترمذي رقم (١٠٩٥) في النكاح، باب ما جاء في الوليمة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.