تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٥٦ - (س) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ-: «لا تَحلُّ النُّهْبَى، ولا يحلُّ من السباع كلُّ ذِي ناب ولا تحلُّ المُجَثَّمَةُ» أخرجه النسائي.

وله في أخرى: «نهى عن كلِّ ذي ناب من السباع، وعن لُحُوم الحُمُر الأهلية» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النُّهبَى): اسم ما يُنْهَب.

٥٥٥٧ - (خ) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: «نهى النبيُّ ⦗٤٦٥⦘ ﷺ- عن أكل كلِّ ذي ناب من السَّبُع (١)» قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيتُ الشامَ، قال البخاري: وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: «وسألته: هل نتوضأ، أو نشرب ألبان الأُتُن، أو مَرَارَةَ السَّبُع، أو أبْوَالَ الإبلِ؟ قال: قد كان المسلمون يَتَدَاوَوْنَ بها، فلا يَرَوْنَ بذلك بأسًا، فأما ألْبَانُ الأُتُن، فقد بلغنا: أن رسول الله - ﷺ- نهى عن لُحُومها، ولم يَبْلُغْنا عن ألبانها أمر ولا نَهي، وأما مرارةُ السبع: فقال ابن الشهاب: أخبرني أبو إدريس الخَوْلاني: أن أبا ثعلبة الخُشني حدَّثه: أن رسول الله - ﷺ- نهى عن كلّ ذي ناب من السباع» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأُتن) جمع أتان، وهي الأنثى من الحمير.

(١) رواه النسائي ٧ / ٢٠١ و٢٠٤ في الصيد، باب تحريم أكل السباع، وباب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: «إن لحوم حمر الإنس لا تحل لمن شهد أني رسول الله. قال: ووجدنا في جناتها بصلا وثوما، والناس جياع، فجهدوا، فراحوا، فإذا ريح المسجد بصل وثوم. فقال رسول الله -ﷺ-: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا، وقال: لا تحل النهبى، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة» .

أخرجه أحمد (٤/١٩٤) قال: حدثنا زكريا بن عدي. والنسائي (٧/٢٠١، ٢٠٤، ٢٣٧) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان.

كلاهما - زكريا بن عدي، وعمرو بن عثمان - عن بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، فذكره.

* رواية النسائي (٧/٢٠١) مختصرة على «لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع كل ذي ناب، ولا تحل المجثمة» .و(٧/٢٣٧) مختصرة على «لا تحل المجثمة» .

(١) وفي بعض النسخ: من السباع.

(٢) رواه البخاري ١٠ / ٢١٢ في الطب، باب ألبان الأتن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (٥٥٤٥) .

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٤٦٤