تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥١٣ - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - ﷺ- نهى عن أكل المُجَثَّمَةِ، وهي المصبُورةُ للقتل، وعن أكل الجلاَّلة، وشُرْبِ لبنها» .

وفي رواية للترمذي والنسائي قال: «نهى رسول الله - ﷺ- عن المُجَثّمةِ وعن لَبَن الجلاَّلة، وعن الشُّرب من فِي السِّقَاءِ» .

وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ - ﷺ- نهى عن لبن الجلاَّلة» (١) . ⦗٤٣٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المُجَثَّمَة) الجثُوم في الأصل: أن يبرُك الإنسان على ركبتيه، والمراد به هاهنا: التي تنصب لتقتل وتُصبَر على القتل، أي: تَبْرُك بين يدي القاتل.

(المَصْبُورة) هي التي تُخَلَّى بين يدي إنسان ليقتلها، فيرمي فيها شيئًا فيقتلها به، وصَبْرت القتيل: إذا قتلته اعْتِبَاطًا في غير حرب ولا قتال، وكل من قُتِل من أيِّ نوع كان من أنواع القتل، في غير حرب ولا قتال، فإنه قد قُتل صبرًا.

(١) رواه أبو داود رقم (٣٧٨٦) في الأطعمة، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة وألبانها، والترمذي رقم ⦗٤٣٥⦘ (١٨٢٦) في الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، والنسائي ٧ / ٢٤٠ في الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وقال الحافظ في " التلخيص ": وصححه ابن دقيق العيد، قال: وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن أن يشرب من في السقاء، وعن المجثمة والجلالة وهي التي تأكل العذرة، وإسناده قوي، وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم» .

أخرجه الترمذي (١٨٨٥) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن سنان الجزري، عن ابن لعطاء بن أبي رباح، عن أبيه، فذكره.

وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله -ﷺ-، عن المجثمة، ولبن الجلالة، والشرب من في السقاء» .

١- أخرجه أحمد (١/٢٢٦) (١٩٨٩) قال: حدثنا يحيى، عن هشام. وفي (١/٢٤١) (٢١٦١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. وفي (١/٢٩٣) (٢٦٧١) قال: حدثني معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي. وفي (١/٣٢١) (٢٩٥٢) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام الدستواى. وأبو داود (٣٧١٩) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وفي (٣٧٨٦) قال حدثنا بن المثنى. قال: حدثني أبو عامر. قال: حدثنا هشام. وفي (١/٣٣٩) (٣١٤٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو عبد الصمد، قالا: حدثنا شعبة. وفي (١/٣٣٩) (٣١٤٣) قال: حدثنا أبو عبد الصمد، قال: حدثنا سعيد. والدارمي (١٩٨١) (٢١٢٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. وفي (٢٠٠٧) قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، قال: حدثنا هشام. والترمذي (١٨٢٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. (ح) قال محمد بن بشار: وحدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد ابن أبي عروبة. والنسائي (٧/٢٤٠) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام. وابن خزيمة (٢٥٥٢) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد يعني ابن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة.

أربعتهم - هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة. وحماد بن سلمة - عن قتادة.

٢- وأخرجه البخاري (٧/١٤٥) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد.

كلاهما - قتادة، وخالد الحذاء - عن عكرمة، فذكره.

* رواية أبي عامر مختصرة على: النهي عن لبن الجلالة.

* في رواية حماد بن سلمة «... وعن ركوب الجلالة، والمجثمة» .

* رواية خالد الحذاء: «نهى النبي -ﷺ- عن الشرب من في السقاء» . مختصرا.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٤٣٤