تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٩٠ - (ط) زيد بن أسلم: أن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ-، فقال: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله - ﷺ-: «لتَشُّدَّ عليها إزارها، ثم شأنَك بأعلاها» أخرجه «الموطأ» (١) .

(١) ١ / ٥٧ في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا، ومعناه صحيح ثابت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:أخرجه مالك (١٢٢) قال: عن زيد بن أسلم، به.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٣٤٥