تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٤٠ - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبيَّ - ﷺ- اغتسل، فأُتِيَ بمنديل، فلم يَمَسَّه، وجعل يقول بالماء هكذا» .

أخرجه النسائي (١)، وقد تقدَّم في باب الوضوء أحاديث في هذا المعنى وفي كيفية الغسل في جملة روايات عائشة وميمونة.

[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة

٥٣٤١ - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانت الصلاةُ خمسين، والغسلُ من الجنابة سبع مِرار، وغَسلُ البول من الثوب سبع مرار، فلم يزلْ رسول الله - ﷺ- يسأل حتى جُعلت الصلاة خمسًا، وغسلُ الجنابة مرة، وغسلُ البول من الثوب مرة» أخرجه أبو داود (١) .

٥٣٤٢ - (ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ربما اغتسل ⦗٣٠٣⦘ رسول الله - ﷺ- من الجنابة ثم جاء فاستَدْفأ بي، فضممته إليَّ وأنا لم أغتسل» أخرجه الترمذي (١) .

(١) رواه النسائي ١ / ١٣٨ في الطهارة، باب ترك المنديل بعد الغسل، وإسناده صحيح، وقد أبعد المصنف النجعة، فقد رواه مسلم رقم (٣١٧) في الحيض، باب صفة غسل الجنابة من حديث ابن عباس عن ميمونة عن النبي ﷺ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه النسائي (١/١٣٨) . وفي الكبرى (٢٤٤) قال: أخبرنا محمد بن يحيى ابن أيوب بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن الأْعمش عن سالم،عن كريب.

(١) رقم (٢٤٧) في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف جدا: أخرجه أحمد (٢/١٠٩) (٥٨٨٤) قال: حدثنا حسين بن محمد. وأبو داود (٢٤٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.

كلاهما - حسين، وقتيبة - قالا: حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، فذكره.

في رواية حسين بن محمد: عن عبد الله - يعني ابن عصمة..

(١) رقم (١٢٣) في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل، ورواه أيضًا ابن ماجة حديث رقم (٥٨٠) في الطهارة، باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، وفي سنده حريث بن أبي مطر، وهو ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل، وبه يقول: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٥٨٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شريك. والترمذي (١٢٣) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا وكيع.

كلاهما - شريك، ووكيع - عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، فذكره.

قلت: حريث بن أبي مطر، ضعفوه.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٣٠٢