٤٩٩٥ - (د) عائشة - رضي الله عنهما - قال: «أمرني رسول الله - ﷺ- أن أُدْخِلَ امرأة على زوجها قبل أن يُعْطِيَها شيئًا» أخرجه أبو داود، وقال: خيثمةُ لم يسمع من عائشة (١) .
٤٩٩٦ - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ-: «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» .
أخرجه أبو داود والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِبَاء) الحِبَاء: العطية والهبة.
٤٩٩٧ - (خ م د ت س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ- قال: «أحقُّ ما أوْفيتم من الشروط: ما استَحلَلْتُمْ به ⦗٢٣⦘ الفروجَ» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِصْمَة النكاح): عُقَْدُته، يقال: عصمة المرأة بيد الرجل، أي: عقدة نكاحها، ومنه قوله تعالى: ﴿ولا تُمسِكُوا بِعِصَم الكوافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] أي بعقد نكاحهن، والله أعلم.
(١) رقم (٢١٢٨) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، من حديث خيثمة عن عائشة، قال الحافظ في " التهذيب " في ترجمة خيثمة: قال ابن القطان: ينظر في سماعه من عائشة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢١٢٨) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. وابن ماجة (١٩٩٢) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا الهيثم بن جميل.
كلاهما - محمد بن الصباح، والهيثم - قالا: حدثنا شريك، عن منصور، عن طلحة،عن خيثمة، فذكره.
(*) في رواية الهيثم بن جميل: (عن منصور أظنه عن طلحة) .
(*) قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.
(١) رواه أبو داود رقم (٢١٢٩) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، والنسائي ٦ / ١٢٠ في النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، ورواه أيضًا أحمد في " المسند " رقم (٦٧٠٩)، وإسناده حسن، وانظر شرح الحديث في " عون المعبود " ٢ / ٢٠٧.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (٢/١٨٢) (٦٧٠٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (٢١٢٩) قال: حدثنا محمد بن معمر. قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني. وابن ماجة (١٩٥٥) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالد، والنسائي (٦/١٢٠) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج. (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال:سمعت حجاجا.
أربعتهم -عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو خالد الأحمر، وحجاج بن محمد - عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
(١) رواه البخاري ٩ / ١٨٨ في النكاح، باب الشروط في النكاح، وفي الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ومسلم رقم (١٤١٨) في النكاح، باب الوفاء بالشرط في النكاح، وأبو داود رقم (٢١٣٩) في النكاح، باب في الرجل يشترط لها دارها، والترمذي رقم (١١٢٧) في النكاح، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، والنسائي ٦ / ٩٢ و٩٣ في النكاح، باب الشروط في النكاح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (٤/١١٤) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (٤/١٥١) قال: حدثنا وكيع، والدارمي (٢٢٠٩) قال: أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (٤/١٤٠) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى وهو القطان. وابن ماجة (١٩٥٤) قال: حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا أبو أسامة. والترمذي (١١٢٧) قال: حدثنا يوسف ابن عيسى، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا بن سعيد. والنسائي في الكبري (تحفة الأشراف) (١٩٥٣) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد.
ستتهم - يحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وأبو عاصم، وهشيم، وأبو خالد الأحمر، وأبو أسامة - عن عبد الحميد بن جعفر.
٢- وأخرجه أحمد (٤/١٥٠) قال: حدثنا هاشم. والبخاري (٣/٢٤٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (٧/٢٦) قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك. وأبو داود (٢١٣٩) قال: حدثنا عيسى بن حماد. والنسائي (٦/٩٢) قال: أخبرنا عيسى بن حماد.
أربعتهم - هاشم، وعبد الله بن يوسف، وأبو الوليد، وعيسى بن حماد - عن ليث بن سعد.
٣-وأخرجه أحمد (٤/١٥٠) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا ابن لهيعة.
٤- وأخرجه النسائي (٦/٩٣) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا يقول: قال ابن جريج: أخبرني سعيد بن أبي أيوب. أربعتهم - عبد الحميد بن جعفر، وليث، وابن لهيعة، وسعيد بن ابن أبي أيوب. - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله البزني، فذكره