تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٢٢١ - (ط) - جندب - مولى عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي قال: «سألتُ عبد الله بنَ عمر عن المذي فقال: إذا وجدتَهُ فاغسلْ فَرْجَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة» . أخرجه «الموطأ» (١) .

٥٢٢٢ - (د) عبد الله بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «سألتُ رسول الله - ﷺ- عما يُوجبُ الغسل؟ وعن الماءِ يكون بعد الماء؟ فقال: ذاك المذيُ، وكلُّ فحل يَمْذي، فلتغسل من ذلك فرجك وأُنْثَييك، وتوضأ وضوءَك للصلاة» أخرجه أبو داود (١) .

٥٢٢٣ - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إني لأجده ⦗٢٠٢⦘ ينحدر مني مثل الخُرَيزة، فإذا وجد ذلك أحدُكم فليغسلْ ذَكَرَهُ، وليتوضأ وضوءَه للصلاة - يعني المذيَ -» أخرجه «الموطأ» (١) .

(١) ١ / ٤١ في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وجندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي مجهول، ولكن للحديث شواهد يتقوى بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده محتمل التحسين: أخرجه مالك (٨٥) قال: عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش به.

قلت: قال الإمام الزرقاني: قال ابن الحذاء جندب، لم يذكره البخاري. اهـ، يعني في التاريخ وهو مجهول.

(١) كذا في الأصل: أخرجه أبو داود، وفي المطبوع، أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم نجده عند الموطأ وهو عند أبي داود رقم (٢١١) في الطهارة، باب في المذي، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد «أنه سأل رسول الله -ﷺ-، عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال: إن الله لا يستحي من الحق. أما أنا، فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، قال: أتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل.

وأما الماء يكون بعد الماء: فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي. وأتوضأ.

وأما الصلاة في المسجد، والصلاة في بيتي: فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة» .

وأما مؤاكلة الحائض، فآكلها» .

١- أخرجه أحمد (٤/٣٤٢) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (١٠٧٨) قال: أخبرنا أحمد ابن الحجاج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود (٢١١) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. وابن ماجة (٦٥١ و١٣٧٨) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي والترمذي (١٣٣) قال: حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي الشمائل (٢٩٧) قال: حدثنا عباس العنبري، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. وابن خزيمة (١٢٠٢) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي (ح) وحدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا عبد الرحمن. (ح) وحدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا عبد الله بن وهب.

كلاهما - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب - قالا: حدثنا معاوية بن صالح.

٢- وأخرجه الدارمي (١٠٨٠) . وأبو داود (٢١٢) قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار.

كلاهما - الدارمي، وهارون - عن مروان بن محمد، قال: حدثنا الهيثم بن حميد،

كلاهما - معاوية بن صالح، والهيثم بن حميد - عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، فذكره.

(*) في رواية الدارمي (١٠٧٨) وابن ماجة (١٣٧٨) . والترمذي: حرام بن معاوية.

(*) رواية الدارمي (١٠٧٨ و١٠٨٠) . وابن ماجة (٦٥١) . والترمذي مختصرة على مؤاكلة الحائض.

(*) رواية أبي داود (٢١١) مختصرة على الغسل والماء من الماء.

(*) رواية أبي داود (٢١٢) زاد فيها: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» . وساق الحديث.

(*) رواية ابن ماجة (١٣٧٨) والترمذي في الشمائل، وابن خزيمة، جميعها مختصرة على الصلاة في المسجد.

قلت: زاد الحافظ عزوه للبخاري في تاريخه، الإصابة (٦/١٠٣) (٤٧٠٨) .

(١) ١ / ٤١ في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٨٤) قال: عن يزيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٢٠١