تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٩١ - (ط) - نافع - مولى ابن عمر: «أن ابنة لعبيد الله بن عمر وأُمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر - فمات عنها، ولم يَقْرَبْها، وكان لم يُسَمِّ لها صداقًا، فجاءت أُمُّها تبتغي من عبد الله صداقها، فقال لها عبد الله بن عمر: لا صداق لها، ولو كان لها صَدَاق لم أُمْسِكْه، ولم أظلِمْها، فأبَتْ [أمُّها] أن تقبلَ منه ذلك، فجعلوا بينهم زيدَ بنَ ثابت، فقضى: أن لا صَدَاق لها، ولها الميراث» . أخرجه «الموطأ» (١) . ⦗٢٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تبتغي) بَغَتْ تبغي: إذا طلبت.

(لم يُسَمِّ لها) أي: لم يُعَيِّن لها مهرًا عند عقد النكاح.

(١) ٢ / ٥٢٧ في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (١١٤٣) عن نافع، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ١٩