تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني: في أحكام الصداق، وفيه فرعان

الفرع الأول: فيمن لم يُسَمَّ لها صداق

٤٩٨٩ - (د) عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - ﷺ- قال لرجل: أتَرْضَى أنْ أُزَوِّجكَ من فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أتَرْضَي أن أُزَوِّجَكِ فلانًا؟ قالت: نعم. فزوَّج أحدَهما صاحبَه، فدخل بها الرجل، ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يُعطها شيئًا، وكان مَن شهد الحديبية له سَهْم بخيبر، فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسول الله - ﷺ- زوَّجني فلانة - يعني: امرأتَه - ولم أفرِضْ لها صداقًا، ولم أُعْطِها شيئًا، وإني أُشهدكم: أني قد أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ، فأخذَتْه، فباعته بعدَ موته بمائة ألف» .

زاد أحد رواته في أول هذا الحديث قال: قال رسول الله - ﷺ-: «خيرُ النكاح أيْسَرهُ» قال: «وقال رسول الله - ﷺ- لرجل ...» ثم ساق معناه» أخرجه أبو داود (١) .

(١) رقم (٢١١٧) في النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمه صداقًا حتى مات، وإسناده حسن، ورواه الحاكم ٢ / ١٨٢ وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب، وحديثه أتم، في أول الحديث: قال رسول الله -ﷺ-: خير النكاح أيسره. وقال: قال رسول الله -ﷺ- للرجل. ثم ساق معناه.

أخرجه أبو داود (٢١١٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ومحمد بن المثنى، وعمر بن الخطاب، قال محمد: حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، قال: أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، فذكره.

(*) قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا، لأن الأمر على غير هذا.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ١٥