تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٧٣ - (م د س) عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: «أمرَ رسول الله - ﷺ- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالُهُمْ وبَالُ الكلاب؟ ثم رخَّص في كلب الصيد وكلبِ الغنم، وقال: إذا ولَغَ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سَبعَ مَرَّات، وعَفِّرُوه الثامنةَ في التراب» .

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنةَ عَفِّروهُ بالتراب» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَفِّروه) التَّعْفِير: التَّمْريغ في العَفَر، وهو التراب.

٥٠٧٤ - (خ د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانت الكلاب تُقْبِلُ وتُدْبِرُ في المسجد في زمان رسول الله - ﷺ-، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئًا من ذلك» . أخرجه البخاري (١) .

وفي رواية أبي داود قال: «كنتُ أبِيتُ في المسجد في عهدِ رسول الله - ﷺ-، وكنتُ فتى شابًّا عَزبًا، وكانت الكلاب تَبول، وتُقْبِلُ وتُدْبِر في ⦗١٠٢⦘ المسجد.. الحديث» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تبول وتقبل وتدبر في المسجد) أراد بقوله: تبول وتقبل وتدبر في المسجد، أنها تبول خارج المسجد، ثم تقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن يترك الكلاب حتى تمتهن المسجد وتبول فيه، وإنما كان عبورها فيه حيث لم يكن له أبواب، وأما البول فلا.

(١) رواه مسلم رقم (٢٨٠) في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، وأبو داود رقم (٧٤) في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي ١ / ١٧٧ في المياه، باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٤/٨٦) قال: حدثنا يحيى. وفي (٥/٥٦) قال:حدثنا محمد بن جعفر، وبهز،والدارمي (٧٤٣ و٢٠١٢) قال: أخبرنا وهب بن جرير. ومسلم (١/٦٢و٥/٣٦) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وفي (١/٦٢ و٥/٣٦) قال:وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثا خالد - يعني ابن الحارث (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٥/٣٦) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال:حدثنا وهب بن جرير. وأبو داود (٧٤) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وابن ماجة (٣٦٥و٣٢٠٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة. وفي (٣٢٠١) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر (ح) وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (١/٥٤ و١٧٧) وفي الكبري (٧٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد. وفي (١/١٧٧) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.

تسعتهم - يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وبهز بن أسد، ووهب بن جربر، ومعاذ، وخالد بن الحارث، والنضر، وشبابة، وعثمان بن عمر - عن شعبة، عن أبي التياح يزيد بن حميد قال:سمعت مطرفا، فذكره.

(١) رواه البخاري تعليقًا ١ / ٢٤٣ في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وقد وصله أبو داود في الرواية التي بعده بإسناد صحيح.

(٢) رقم (٣٨٢) في الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبست، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٣٨٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، وابن خزيمة (٣٠٠) قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني، قال: حدثنا أيوب بن سويد.

كلاهما - عبد الله بن وهب، وأيوب بن سويد- عن يونس بن يزيد، قال: أخبرني الزهري، قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر، فذكره.

قلت: إنما رواية البخاري معلقة فكان ينبغي من المؤلف التنبيه كعادته في معلقات البخاري.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ١٠١