تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٢٧ - (ط) يحيى المازني: «أن الضَّحاكَ بنَ خليفةَ سَاقَ خليجًا له من العُرَيض، فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمدِ بنِ مَسْلمةَ، فمنعه فقال له: لِمَ تَمنعُني، ولك فيه منفعة، تشرب فيه أولًا وآخرًا، ولا يضُرُّك؟ فأبى [محمد] فكلَّم الضَّحَاكُ فيه عمرَ بنَ الخطَّابِ، فدعا عمرُ بن الخطاب محمَّدَ بنَ مَسْلمةَ، فأمره أَن يُخَلِّيَ سَبيلَهُ، فقال محمد: لا والله، فقال عمرُ: لِمَ تمنعُ أخاك ما ينفعُهُ، ولا يضرُّكَ؟ ⦗٦٤٤⦘ فقال: لا والله، فقال له عمرُ: والله لَيَمُرَّنَّ به ولو على بطنك، ففعل الضَّحَّاكُ» . أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خليجًا من العُرَيْض) الخليج: النهر يؤخذ من النهر الكبير. و«العُرَيْض»: بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء موضع معروف من نواحي المدينة.

(١) ٢ / ٧٤٦ في الأقضية، باب القضاء في المرفق، ورجال إسناده ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (١٥٠٢) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٦ · ص ٦٤٣