تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٨١ - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ- قال: «لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها» .

وفي رواية قال: «لا يجوزُ لامرأَة أمرٌ في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها» . أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: «لما فَتَحَ رسولُ الله - ﷺ- مَكَّةَ قام خطيبًا ... وذكر الأولى» (١) .

٤٦٨٢ - (م س) عمير - مولى آبي اللحم: قال: «أَمرني مولاي أن أقْدُرَ لحمًا، فجاءني مسكين، فأطعمتُهُ منه، فعلم بذلك مولاي، فضربني، فأتيتُ رسولَ الله - ﷺ-، فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال: لم ضَرَبْتَهُ؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمرَه؟ فقال: الأجرُ بينكما» .

وفي رواية قال: «كنتُ مملوكًا، فسألتُ رسولَ الله - ﷺ-: أتصدَّقُ ⦗٤٧٧⦘ من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم، والأجرُ بينكما نصفان» . أَخرجه مسلم، وأخرج النسائي الأولى (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أقدُر لحمًا) أي: أطبخ قِدْرًا من لحم.

(١) رواه أبو داود رقم (٣٥٤٦) و(٣٥٤٧) في البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي ٥ / ٦٥ و٦٦ في الزكاة، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

١- أخرجه أحمد (٢/٢٢١) (٧٠٥٨) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٣٥٤٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي (٦/٢٧٨) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي.

أربعتهم - عفان، وموسى، وحبان بن هلال، ويونس بن محمد - عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم.

٢- وأخرجه ابن ماجة (٢٣٨٨) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح.

ثلاثتهم - داود، وحبيب، والثنى - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* رواية المثنى بن الصباح: «أن رسول الله -ﷺ- قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها.» .

* رواية النسائي: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.» .

(١) رواه مسلم رقم (١٠٢٥) في الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، والنسائي ٥ / ٦٣ و٦٤ في الزكاة، باب صدقة العبد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد. قال: حدثنا صفوان. ومسلم (٣/٩١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاتم، يعني ابن إسماعيل. والنسائي (٥/٦٣) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم.

كلاهما - صفوان، وحاتم - عن يزيد بن أبي عبيد، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٦ · ص ٤٧٦