٤٦٦٨ - (م ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - ﷺ-: «يا ابنَ آدم، إِنَّكَ أن تَبْذُلَ الفَضلَ خير لك، وأن تُمْسِكَهُ شرّ لك، ولا تُلامُ على كَفاف، وابدأْ بمن تَعُولُ، واليدُ العليا خير من [اليد] السُّفْلى» . أخرجه مسلم، والترمذي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الكَفَاف): الذي لا يفضل منه شيء ولا يعوز معه شيء.
٤٦٦٩ - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أمرَ رسولُ الله - ﷺ- بالصدقة يومًا، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: تَصدَّقْ به على نفسك، قال: عندي آخَرُ؟ قال: تَصَدَّقْ به على ولدك، قال: عندي آخَرُ؟ قال: تَصَدَّقْ به على زوجتكَ، أو على زوجِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: تَصَدَّقْ به على خادِمِكَ، قال: عندي آخَرُ، قال: أنتَ أبصَرُ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (١) .
(١) رواه مسلم رقم (١٠٣٦) في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والترمذي رقم (٢٣٤٤) في الزهد، باب رقم (٣٢) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٥/٢٦٢) قال: حدثنا أبو نوح قراد. ومسلم (٣/٩٤) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وزهير بن حرب، وعبد بن حميد، قالوا: حدثنا عمر بن يونس. والترمذي (٢٣٤٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عمر بن يونس، هو اليمامي.
كلاهما - أبو نوح، وعمر - قالا: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا شداد بن عبد الله، فذكره.
(١) رواه أبو داود رقم (١٦٩١) في الزكاة، باب صلة الرحم، والنسائي ٥ / ٦٢ في الزكاة، باب تفسير الصدقة عن ظهر غنى، وفي سنده محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (١١٧٦) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٢٥١، ٤٧١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد والبخاري في الأدب المفرد (١٩٧) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وأبو داود (١٦٩١) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. والنسائي (٥/٦٢) قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى. وفي الكبرى تحفة الأشراف (٩/١٣٠٤١) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمان.
أربعتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد، ويعقوب بن عبد الرحمان - عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، فذكره.