تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

٤٥٧٥ - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - ﷺ- قال: «لا تَصُمِ المرأَةُ وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنِهِ» . رواه البخاري في رواية هكذا، ولم يزد عليه.

وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذُكِرَ في «باب الصَّدَقة» . ⦗٣٩٣⦘

وزاد أبو داود في هذه الرواية: «في غير رمضانَ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إِلا بإِذنه» .

وفي رواية الترمذي: «لا تصومُ المرأةُ وزوجُها شاهد يومًا من غير شهرِ رمضانَ إِلا بإِذنه» (١) .

(١) رواه البخاري ٩ / ٢٥٧ في النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، وباب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ومسلم رقم (١٠٢٦) في الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود رقم (٢٤٨٥) في الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والترمذي رقم (٧٨٢) في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣١٦) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (٣/٧٣و٧/٨٤) قال: حدثنا يحيى بن جعفر. قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (٧/٣٩) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (٣/٩١) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (١٦٨٧، ٢٤٥٨) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق.

كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه. فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٦ · ص ٣٩٢