الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه
٤٣٤٦ - (د) أبو برزة الأسلمي - رضي الله عنه -: «أَنَّ رسولَ الله - ﷺ- لم يُصَلِّ على ماعزِ بنِ مالك، ولم يَنْهَ عن الصلاة عليه» . أخرجه أَبو داود (١) .
٤٣٤٧ - (خ م س ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ- كان يُؤْتَى بالرَّجُلِ المتوفَّى عليه الدَّيْنُ، فَيَسألُ: هل تَرَكَ لِدَيْنِه قَضَاء؟ فإن حُدِّث أنه تركَ وفاء [صلَّى عليه]، وإِلا قال للمسلمين: صلّوا على صاحِبِكُم، قال: فلما فتحَ اللهُ على رسولِهِ كان يصلِّي ولا يسأل عن الدَّيْن، وكان يقول: أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفِّي من المؤمنين فترك دَيْنًا أو كلًاّ أو ضَيَاعًا، فعليَّ وإِليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، والترمذي (١) . ⦗٢٤٥⦘
وقد تقدَّم في كتاب الدَّيْن من حرف الدال أَحاديث في هذا المعنى فلم نُعِدْها (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كلًاّ): الكَلُّ: الثِّقْل والدَّيْن.
(الضَّياع) بفتح الضاد: العِيال.
(١) رقم (٣١٨٦) في الجنائز، باب الصلاة على من قتلته الحدود، وفي سنده جهالة نفر من أهل البصرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣١٨٦) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، قال: حدثني نفر من أهل البصرة، فذكره. قلت: في مسنده جهالة نفر من أهل البصرة.
(١) رواه البخاري ١٢ / ٧ و٨ في الفرائض، باب قول النبي ﷺ: من ترك مالًا فلأهله، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وباب ميراث الأسير، وفي الكفالة، باب الدين، وفي الاستقراض، باب الصلاة على من ترك دينًا، وفي تفسير سورة الأحزاب في فاتحتها وفي النفقات، باب قول النبي ﷺ: من ترك كلًا أو ضياعًا فالي، ومسلم رقم (١٦١٩) في الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته، والترمذي رقم (١٠٧٠) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي ٤ / ٦٦ في الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين.
(٢) انظر الجزء الثاني ٤٦٥ - ٤٦٧.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: وقد تقدم.