٣١٢٠ - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «قال له رجل: إني امرؤ من أهل خرسان، وإن أَرضنا أرض باردة، وإنا نتَّخِذ شرابًا نشربُه من الزبيب والعنب وغيره، وقد أشكلَ عليَّ،؟ فذكر له ضُروبًا من الأَشْرباتِ، فأكثر حتى ظننتُ أنه لم يفهمه، فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت عليَّ، اجتَنب ما أسكر من زبيب أو غيره» أخرجه النسائي (١) .
٣١٢١ - () عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما-: «سئل عن شيء يُصنعُ بالسِّندِ من الرُّزِّ (١)؟ فقال: ذلك لم يكن على عهد رسول الله -ﷺ- أو قال: على عهد عمر.
وسئل عن الباذق؟ فقال: سبق محمد الباذِق - يريدُ: لم يكنُ يعرَف في ذلك الوقت» . وقال بعضهم هو السُّونيَّةَ (٢)، قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» أخرجه ... (٣) .
(١) ٨ / ٣٢٢ في الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٢٢٨) (٢٠٠٩) قال: ثنا يحيى. و«النسائي» (٨/٣٠٣) قال: نا سويد، قال: ثنا عبد الله.
كلاهما - يحيى، وعبد الله - عن عيينة بن عيد الرحمن،عن أبيه فذكره.
(١) في الأصل: سئل عن شيء يصنع من المذر بالسند.
(٢) قال الحافظ في " الفتح "١٠ / ١٤٣ زاد الإسماعيلي في روايته - بعد قوله " يصنع بالسند " - يقال له: " السادية " يدعى الجاهل، فيشرب منها شربة، فتصرعه، قال الحافظ: وهذا الاسم لم يذكره صاحب " النهاية " لا في السين المهملة ولا في الشين المعجمة، ولا رأيته في " صحاح الجوهري " وما عرفت ضبطه إلى الآن، ولعله فارسي، فإن كان عربيًا، فعله " الشاذبة " والشاذب هو المتنحي عن وطنه، فلعل الشاذبة: تأنيثه، سميت الخمر به بذلك لكونها تتنحى بالعقل عن موطنه.
(٣) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وسيأتي معنى الشق الأول برقم (٢١٣٦) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم معنى الشق الثاني برقم (٣١١٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد روى البخاري الشق الأول منه ١٠ / ٤٣ في الأشربة، ⦗٩٧⦘ ما جاء أن الخمر ما خامر العقل، عن أبي حيان التيمي قال: قلت: يا أبا عمرو (يعني الشعبي): فشيء يصنع بالسند من الأرز، قال ذاك لم يكن على عهد النبي ﷺ أو قال: على عهد عمر. وروى البخاري أيضًا الشق الثاني ١٠ / ٥٧ في الأشربة، باب الباذق، عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٨٨) قال: ثني أحمد بن أبي رجاء، قال ثنا يحيى بن أبي حبان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله -ﷺ- فقال إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة فذكر حديثا (يعني أبو حيان التيمي) قلت با أبا عمر (يعني الشعبي) فذكر الشق الأول من الحديث.