تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١١٥ - (د) أم سلمة - زوج النبي - ﷺرضي الله عنها -: قالت: «نهى رسولُ الله -ﷺ- عن كل مسكر ومُفْتِر» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ومُفْتر): المفتر: الذي يفتر الجسد إذا شرب، أي: يرخيه، وقال ابن الأعرابي: يقال: أفتر الرجل: إذا ضعفت جفونه، وانكسر طرفه.

(١) رقم (٣٦٨٦) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، وفي سنده ضعف، وقد حسنه الحافظ في " الفتح "، والمعنى: كل شراب يورث الفتور والخدر في الجسم، ويظهر أثره بفتور الجفون كالحشيش، وذكر في " عون المعبود "، شرح سنن أبي داود كلامًا نفيسًا في بيان المفتر وأنواعه، واستطراد للكلام على الحشيشة والافيون ونحوهما مما يستعمله أوباش الناس للتخدير والإسكار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٦/٣٠٩) قال:حدثنا بن نمير. و«أبوداود»» (٣٦٨٦) قال: حدثنا سعيد منصور. قال: حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع.

كلاهما - ابن نمير، وأبو شهاب - عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة، عن شهر بن حوشب، فذكر.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٩٣