٣٠٩٢ - (ت) كبشة الأنصارية (١) امرأة رجل من الأنصار - رضي الله عنها - قالت: «دَخل عليَّ رسولُ الله - ﷺ- فَشَرِبَ من في قِرْبَة مُعلَقة قائمًا، فقمتُ إلى فمها فقطعتهُ» أخرجه الترمذي (٢) .
وزاد رزين «فاتَّخذتُه رَكَوَة أشرب بها» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رَكوة): الرَّكوة: دلو صغير يشرب فيه، وكثيرًا ما تستصحبه الصوفية في طريقهم، والرَّجَّالة في أسفارهم. و«الإداوة» نحو منه، وقيل: هي السطيحة.
٣٠٩٣ - (د) عيسى بن عبد الله - رجل من الأنصار - رحمه الله - عن أبيه «أن رسولَ الله - ﷺ- دعا يومَ أُحد بإدَاوَة، فقال: اخنَثْ فمَ الإِدَوَاةِ ففعلتُ، فشَرب من فمها» . وفي نسخة «اخنَث فمَ الإداوة، ثم اشرب من فمها» . أخرجه أَبو داود (١) .
(١) هي كبشة - ويقال لها: كبيشة - بنت ثابت بن المنذر الأنصارية، أخت حسان بن ثابت الأنصاري ويقال لها: البرصاء.
(٢) رقم (١٨٩٣) في الأشربة، باب رقم (١٨)، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم (٣٤٢٣) في الأشربة، باب الشرب قائمًا، ورواه الترمذي أيضًا في " الشمائل " رقم (٢١٣)، باب ما جاء في صفة شرب رسول الله ﷺ، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (٣٥٤) . «أحمد» (٦/٤٣٤) . و«ابن ماجة» (٣٤٢٣) قال: حدثنا محمد بن الصباح. و«الترمذي» (١٨٩٢) وفي الشمائل (٢١٢) قال: حدثنا ابن أبي عمر.
أربعتهم - الحميدي،وأحمد، ومحمد بن الصباح، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر،عن عبد الرحمن بن أبي عمرة فذكره.
* أخرجه أحمد (٦/٤٣٤) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر الأنصاري، عن جده له، فذكره ولم يذكر - عبد الرحمن بن أبي عمرة.
(*) في رواية الحميدي: ربما قال سفيان «كبشة أو كبيشة» وأكثر ذلك يقول «كبيشة» .وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن زيد بن جابر، وهو أقدم منه موتا.
(١) رقم (٣٧٢١) في الأشربة، باب في اختناث الأسقية من حديث عبيد الله بن عمر بن حفص بن ⦗٧٦⦘ عاصم بن عمر بن الخطاب عن عيسى بن عبد الله ... الخ، وفي بعض النسخ: عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، والمنذري رجح أن يكون عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر المكبر، وهو ضعيف، أقول: ويشهد له الحديث الذي قبله.
وأحاديث الباب تدل على جواز الشرب من في القربة، وأحاديث الباب الذي بعده تدل على المنع، وقد جمع بعض العلماء بينهما، بأن أحاديث الباب لبيان الجواز، وأن النهي في الباب الذي بعده للتنزيه، وقال غيرهم غير ذلك، وانظر أقوال العلماء حول هذا الموضوع في " الفتح " ١٠ / ٧٩، ٨٠ في الأشربة، باب اختناث الأسقية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٧٢١) قال: ثنا نصر بن علي، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن عيسى بن عبد الله، فذكره.