٤٠٠٩ - (ط) نافع مولى ابن عمر: «أنَّ ابنَ عمر كان إذا خرج حاجًا أو معتمرًا قصر الصلاة بذي الحُليفة» أخرجه الموطأ (١) .
٤٠١٠ - (م د) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال يحيى بن يزيد الهُنائيُّ: «سألت أنسًا عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسولُ الله - ﷺ- إذا خرج مسيرةَ ثلاثةِ أميال، أو ثلاثةِ فراسخ - شك شعبة - صلى ركعتين» أخرجه مسلم وأبو داود (١) .
٤٠١١ - (ط) مالك بن أنس: «بلغه أن ابنَ عباس كان يقصُر الصلاة في مثل ما بين مكَة والطائُف، وفي مثل ما بين مكة وعُسْفانَ، وفي مثل ما بين مكةَ وجُدَّةَ، قال مالك: أربعة بُرُد» . أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البُرُد): جمع بريد، والأصل فيه: البغل، وهي كلمة فارسية، وأصلها: «بُرِيده دُمْ» أي: محذوف الذَّنب، لأن بغال البريد [كانت] محذوفة الأذناب، فعُرِّبت الكلمة وخُفِّفت، ثم سمي الرسول الذي يركبه: ⦗٧٠٠⦘ بريدًا، والمسافة التي بين السِّكَّتَين: بريدًا، والسِّكَّة: هي الموضع الذي كان يسكنه الفُيُوج المرتَّبُون للأخبار: من رِباط، أو قُبَّة، أو خيمة، أو نحو ذلك، وبُعْدُ ما بين السِّكَّتين فرسخان، وقيل: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، فيكون البريد على اختلاف القولين ستة أميال، أو اثني عشر ميلًا، وأربعة بُرُد: ثمانية فراسخ، أو ستة عشر فرسخًا، وهو الأصح وهي مسافة القَصر والفِطر.
(١) ١ / ١٤٧ في قصر الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٣٣٥) عن نافع، فذكره.
(١) رواه مسلم رقم (٦٩١) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود رقم (١٢٠١) في الصلاة، باب صلاة المسافر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/١٢٩) ومسلم (٢/١٤٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار وأبو داود (١٢٠١) قال: حدثنا محمد بن بشار.
ثلاثتهم - أحمد، وأبو بكر، وابن بشار - قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد، فذكره.
(١) ١ / ١٤٨ في قصر الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة بلاغًا، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له معنى الذي بعده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (٣٤١) بلاغا. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (١/٤٢٤) قال الحافظ: روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب عن مجاهد عن أبيه وعن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان.» . وإسناده ضعيف من أجل عبد الوهاب.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تقصر الصلاة ولا في اليوم ولا تقصر في دون اليوم. ولابن أبي شيبة من وجه أخر صحيح عنه قال: تقصر الصلاة في مسير يوم وليلة.