تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٢٩ - (ط) ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رجلًا سأله فقال: إني أُصلِّي في بيتي، ثم أُدْرِكُ الصلاةَ في المسجد مع الإمام، أفأُصلِّي معه؟ قال له: نعم، قال الرجل: أيَّتُهما أجعلُ صلاتي؟ قال ابن عمر: [أوَ] ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عز وجل، يجعل أَيَّتَهما شاءَ» . أخرجه الموطأ (١) .

(١) ١ / ١٣٣ في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٢٩٥) عن نافع، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر، فسأله، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٦٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٦٥٢