الفرع الثالث: في آداب المأموم
٣٩٠٣ - (خ م ط د س ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - ﷺ- قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السَّكينةُ والوَقَارُ، ولا تُسْرِعُوا فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتِمُّوا» وفي رواية قال: «إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تأتوها تسْعوْن، وائتُوها تمشُون، وعليكم السَّكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا» أخرجه البخاري ومسلم، ولمسلم قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «إذا ثُوِّبَ بالصلاة، فلا يَسْعَ إليها أحدُكم، ولكن لِيَمْشِ وعليه السكينةُ والوقارُ، فصلِّ ما أدركتَ، واقض ما سبقك» زاد في رواية: «فإن أحدَكم إذا كان يَعْمِد إلى الصلاة فهو في صلاة» وأخرج الموطأ رواية مسلم المفردة، وفي رواية أبي داود والنسائي والترمذي الرواية الثانية من المتفق [عليه]، ولأبي داود أيضًا «ائتوا الصلاة وعليكم السَّكينةُ، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم» (١) . ⦗٦٣٨⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السَّكِينة): فَعِيلة من السُّكون.
(١) رواه البخاري ٢ / ٩٧ و٩٨ في الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، وفي الجمعة، باب المشي إلى الجمعة، ومسلم رقم (٦٠٢) في المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار، والموطأ ١ / ٦٨ و٦٩ في الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، وأبو داود رقم (٥٧٢) و(٥٧٣) في الصلاة، باب السعي إلى الصلاة، والترمذي رقم (٣٢٧) في الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى المسجد، والنسائي ٢ / ١١٤ و١١٥ في الإمامة، باب السعي إلى الصلاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٣٧) قال: حدثنا ابن مهدي، عن مالك. وفي (٢/٤٦٠) قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثني مالك. وفي (٢/٥٢٩) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا مالك والبخاري في جزء القراءة (١٨٥) قال: حدثنا قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد. ومسلم (٢/١٠٠) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، عن إسماعيل بن جعفر. قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل. وابن خزيمة (١٠٦٥) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل.
ثلاثتهم - مالك، وعبد العزيز، وإسماعيل بن جعفر - عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، فذكره.