تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٧٣ - (ط) ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول: «إذا شكَّ أحدكُم في صلاته فلَيتَوَخَّ الذي يَظنُّ أنه نسي من صلاته، فليُصَلِّهِ (١)، ثم لْيَسْجُدْ سجدتي السهو وهو جالس» . أخرجه الموطأ (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فلْيَتَوَخَّ): التَّوخِّي: التحري والقصد.

٣٧٧٤ - (ط) عطاء بن يسار - رضي الله عنه -: قال: سألتُ عبد الله ⦗٥٤٩⦘ ابن عمرو بن العاص وكعبَ الأحبار عن الذي يشك في صلاته، فلا يدري كم صلى: «أثلاثًا أو أربعًا؟ فكلاهما قال: لِيُصَلِّ ركعة أخرى، ثم ليسجدْ سجدتين وهو جالس» أخرجه الموطأ (١) .

(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: هو عنده البناء على اليقين.

(٢) ١ / ٩٥ و٩٦ في الصلاة، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (الموطأ) (٢١١) عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

(١) ١ / ٩٦ في الصلاة، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، وقد جاء في المرفوع بمعناه، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (الموطأ) (٢١٢) عن عفيف بن عمرو السهمي، عن عطاء بن يسار، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٥٤٨