تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧١٠ - (د ت س) ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «خرج رسولُ - ﷺ- إلى مسجد قُباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار، فسلموا عليه وهو يصلِّي، قال ابنُ عمر: فقلت لبِلال: كيف رأيتَ رسول الله - ﷺ- يردُّ عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا - وبسط كفَّه، وجعل بطنَه أسفل، وظهرَه إلى فوق» . أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي: قال: ابنُ عمر: «قلتُ لبلال: كيف كان النبيُّ - ﷺ- يردُّ عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يُشيرُ بيده» .

وفي أخرى له قال: «قلت لبلال: كيف كان النبيُّ - ﷺ- يردُّ عليم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟» قال: كان يرد إشارة، وفي رواية النسائي عوَض «بلال»: «صهيب» وقال في آخره: «كيف كان النبي -ﷺ- يصنع إذا سُلِّم عليه؟ قال: كان يشير بيده» (١) .

٣٧١١ - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال ⦗٤٩٩⦘ النبيُّ - ﷺ-: «التسبيحُ للرجال - يعني في الصلاة - والتُّصفيقُ للنساء» أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وقال الترمذي: قال علي: «كنتُ إذا استأذنتُ على النبيِّ - ﷺ- سبَّح» . وللنسائي أيضًا إلى قوله: «للرجال» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التسبيح للرجال): يعني: إذا أرادوا أن ينبهوا أحدًا في الصلاة من سهو أو غيره؛ قالوا: سبحان الله.

(التصفيق للنساء): يعني: أنهن يصفقن، ولا يتكلَّمن بالتسبيح مثل الرجال.

(١) رواه أبو داود رقم (٩٢٧) في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، والترمذي رقم (٣٦٨) في الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والنسائي ٣ / ٥ و٦ في السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله، قال في " عون المعبود ": اعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف، وفي حديث جابر باليد، وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالإصبع، وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ: فأوما برأسه، وفي رواية له: فقال برأسه، يعني الرد، ويجمع بين هذه الروايات بأنه ﷺ فعل هذا مرة، وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزًا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٦/١٢) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (٩٢٧) قال: حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني، قال: حدثنا جعفر بن عون. والترمذي (٣٦٨) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. كلاهما - وكيع، وجعفر - قالا: حدثنا هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

والرواية الأخرى:

أخرجه الحميدي (١٤٨) . وأحمد (٢/١٠) (٤٥٦٨) . والدارمي (١٣٦٩) قال: أخبرنا يحيى بن حسان. وابن ماجه (١٠١٧) قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي. والنسائي (٣/٥) وفي الكبرى (١٠١٩) قال: أخبرنا محمد بن منصور المكي. وابن خزيمة (٨٨٨) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء (ح) وحدثنا علي بن خشرم، وأبو عمار.

ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد، ويحيى بن حسان، والطنافسي، ومحمد بن منصور المكي، وعبد الجبار بن العلاء، وابن خشرم، وأبو عمار - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا زيد بن أسلم، فذكره.

- قال سفيان: قلت لرجل: سله، أسمعته من ابن عمر، فقال: يا أبا أسامة، أسمعته من ابن عمر؟ فقال: أما أنا فقد كلمته وكلمني، ولم يقل سمعته منه. الحميدي (١٤٨)، وأحمد (٢/١٠) (٤٥٦٨) .

(١) رواه البخاري ٣ / ٦٢ في العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، ومسلم رقم (٤٢٢) في الصلاة، باب تسبيح الرجال وتصفيق المرأة، وأبو داود رقم (٩٣٩) في الصلاة، باب التصفيق في الصلاة، والترمذي رقم (٣٦٩) في الصلاة، باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والنسائي ٣ / ١١ و١٢ في السهو، باب التسبيح في الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (٩٤٨) . وأحمد (٢/٢٤١) . والدارمي (١٣٧٠) قال: حدثنا يحيى بن حسان. والبخاري (٢/٧٩) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (٢/٢٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. وأبو داود (٩٣٩) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (١٠٣٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار. والنسائي (٣/١١) . وفي الكبرى (٤٤٩ و١٠٣٩) قال: أخبرنا قتيبة، ومحمد بن المثنى. وابن خزيمة (٨٩٤) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن محمد الزهري، وعلي بن خشرم.

جميعهم - الحميدي، وأحمد، ويحيى بن حسان وعلي بن عبد الله، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير، وقتيبة، وهشام بن عمار، ومحمد بن المثنى، وعبد الجبار، وسعيد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن محمد، وعلي بن خشرم - عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.

- أخرجه أحمد (٢/٥٢٩) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة. ومسلم (٢/٢٧) قال: حدثنا هارون بن معروف، وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. والنسائي (٣/١١) . وفي الكبرى (١٠٤٠) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس.

كلاهما - محمد بن أبي حفصة، ويونس - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكراه.

- وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» .

أخرجه أحمد (٢/٢٦١) قال: حدثنا يعلى. وفي (٢/٤٤٠) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي (٢/٤٧٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (٢/٢٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الفضيل يعني ابن عياض ح وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا عيسى بن يونس. والترمذي (٣٦٩) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (٣/١١)، وفي الكبرى (١٠٤١) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الفضيل بن عياض ح وأنبأنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله. وفي الكبرى (٤٥٨) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الفضيل.

سبعتهم - يعلى بن عبيد، ومحمد بن عبيد، وشعبة، والفضيل بن عياض، وأبو معاوية، وعيسى بن يونس، وعبد الله بن المبارك - عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح ذكوان، فذكره.

- وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، في الصلاة» .

أخرجه أحمد (٢/٢٩٠) قال: حدثنا مروان. قال: أخبرني عوف. وفي (٢/٤٣٢ و٤٧٣) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف. وفي (٢/٤٩٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا عوف. وفي (٢/٥٠٧) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا هشام. والنسائي (٣/١٢) وفي الكبرى (١٠٤٢) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف.

كلاهما - عوف، وهشام بن حسان - عن محمد بن سيرين، فذكره.

- وعن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «التسبيح للقوم، والتصفيق للنساء، في الصلاة» .

أخرجه أحمد (٢/٣١٧) . ومسلم (٢/٢٧) قال: حدثنا محمد بن رافع.

كلاهما - أحمد، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

- وعن عطاء، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - ﷺ -: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» .

أخرجه أحمد (٢/٣٧٦) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، فذكره.

- وعن خلاس، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - مثل ذلك.

هكذا ذكره أحمد عقيب حديث الحسن قال: بلغني أن رسول الله - ﷺ - قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، في الصلاة» .

أخرجه أحمد (٢/٤٩٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا عوف، عن خلاس، فذكره.

- وعن أبي غطفان، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - ﷺ -: «التسبيح للرجال - يعني في الصلاة - والتصفيق للنساء؛ من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها» . يعني الصلاة.

أخرجه أبو داود (٩٤٤) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، فذكره.

- قال أبو داود: هذا الحديث وهم.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٤٩٨