تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٠٨ - (د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «قال رسولُ الله - ﷺ- من أحدث في صلاته فلينصرف، فإن كان في صلاة جامعة، فليأخذ بأنْفِه (١) ولينصرفْ» . أخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فليأخذ بأنفه): إنما أمره أن يأخذ بأنفه، ليوهم القوم أن به رُعَافًا، وهو نوع من الأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح، والتورية بالأحسن عن الأقبح، ولا يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل والحياء، وطلب السلامة من الناس.

٣٦٠٩ - (ط) نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأَ، ثم رجع فبَنَى، ولم يتكلم» أخرجه الموطأ (١) .

٣٦١٠ - (ط) مالك بلغه: «أن عبد الله بن عباس: كان يَرْعُفُ فيخرج فيغسل الدَّمَ، ثم يرجع فيبني على ما قد صلَّى» . أخرجه الموطأ (١) .

(١) قال في " المرقاة " قال الطيبي: رخص له ذلك لئلا يسول له الشيطان الاستحياء من الناس.

(٢) رقم (١١١٤) في الصلاة، باب استئذان المحدث الإمام، ورواه الحاكم في " المستدرك " ١ / ١٨٤ وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (١١١٤) حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، ثنا حجاج، ثنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، فذكره. قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا دخل والإمام يخطب» لم يذكر عائشة رضي الله عنها.

(١) ١ / ٣٨ في الطهارة، باب ما جاء في الرعاف، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (١/١٢١) عن نافع عن عبد الله بن عمر، فذكره.

(١) بلاغًا ١ / ٣٨ في الطهارة، باب ما جاء في الرعاف، لكن يشهد له الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (١/١٢١) أنه بلغه أن عبد الله بن عباس، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٤٤٢