تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٦١ - (م د ت) طاوس بن كيسان اليماني قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ (١) فقال: هي السُّنَّةُ، فقلنا له: أما تراه جَفَاءً بالرَّجُلِ؟ فقال ابن عباس: بل هي سُنَّةُ نبيِّكم -ﷺ-» . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي، وزاد أبو داود بعد: «القدمين»: «في السجود» (٢) .

٣٥٦٢ - (د ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كان رسولُ الله - ﷺ- إذا جلس في الركعتين الأُولَيَيْنِ كأنه على الرَّضْفِ، قال: شُعْبَةُ: ثم حرَّك سعد شفتيه بشيء، فأقول: «حتى يقوم؟ [فيقول: حتى يقومَ]» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (١) . ⦗٤٠٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الرضف): بسكون الضاد، جمع رضفة، وهي حجارة محماة.

(١) أي: أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين.

(٢) رواه مسلم رقم (٥٣٦) في المساجد، باب جواز الإقعاء على العقبين، وأبو داود رقم (٨٤٥) في الصلاة، باب الإقعاء بين السجدتين، والترمذي رقم (٢٨٣) في الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (١/٣١٣) (٢٨٥٥) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق، ومسلم (٢/٧٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر (ح) قال: وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (٨٤٥) قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج بن محمد. والترمذي (٢٨٣) قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن خزيمة (٦٨٠) قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق. ثلاثتهم - ابن بكر، وعبد الرزاق، وحجاج - عن ابن جريج.

٢- وأخرجه أحمد (١/٣١٣) (٢٨٥٧) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة.

كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، أنه سمع طاووسا يقول، فذكره.

(١) رواه أبو داود رقم (٩٩٥) في الصلاة، باب في تخفيف القعود، والترمذي رقم (٣٦٦) في الصلاة، باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين، والنسائي ٢ / ٢٤٣ في الافتتاح، باب ⦗٤٠٩⦘ التخفيف في التشهد الأول، وفي سنده انقطاع، لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص ": وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، وقال الحافظ: إسناده صحيح، وعن ابن عمر نحوه، قال: وروى أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن رسول الله ﷺ علمه التشهد، فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركها اليسرى: التحيات ... إلى قوله: عبده ورسوله، ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها بعد تشهده دعا بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم، أقول: وهذه شواهد لحديث الباب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود في الصلاة (١٨٩) عن حفص بن عمر عن شعبة عنه به، والترمذي فيه (الصلاة ١٥٤) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود عن شعبة به، وقال: حسن. والنسائي فيه (الصلاة ٤٥٢) عن الهيثم ابن أيوب الطالقاني عن إبراهيم بن سعد عن أبيه به (الأشراف ٧/١٥٩) .

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٤٠٨