تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٩٥ - (خ س) زيد بن وهب قال: «رأى حذيفة - رضي الله عنه - رجلًا يصلي، فطَفَّفَ، فقال له حذيفةُ: مذُ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: مُنْذُ أربعين (١) سنة، قال: ما صليتَ منذ أربعين (٢) سنة، ولو مُتَّ وأنت تصلي هذه الصلاة، مُتَّ على غير فِطْرة محمد - ﷺ-، ثم قال: إن الرجل ليُخَفِّفُ ويُتمُّ ويُحْسِن» . أخرجه النسائي.

وفي رواية البخاري، قال شقيق: «إن حذيفة رأى رجلًا لا يتمُّ ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته، دعاه، فقال له حذيفة: ما صليتَ - قال وأحسبه قال: ولو مُتَّ مُتَّ على غير سُنَّة محمد - ﷺ-» .

وفي رواية «ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله [عليها] محمدًا - ﷺ-» (٣) . ⦗٣٦٨⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طَفَّف): التطفيف في الكيل: نقصه، والمراد به هاهنا: نقص الصلاة والقراءة والاختصار فيها.

(فطرة محمد): الفطرة: الخلقة، والفطرة: الملة، أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إلى محمد رسول الله - ﷺ -.

(١) في الأصل: منذ أربعون.

(٢) في الأصل: منذ أربعون.

(٣) رواه البخاري ٢ / ٢٢٧ و٢٢٨ في صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع، وباب إذا لم يتم السجود، والنسائي ٣ / ٥٨ و٥٩ في السهو، باب تطفيف الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

١- أخرجه أحمد (٥/٣٨٤) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (١/٢٠٠) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة. كلاهما - أبو معاوية، وشعبة - عن الأعمش.

٢- وأخرجه النسائي (٣/٥٨) وفي الكبرى (٥٢١ و١١٤٤) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف.

كلاهما - الأعمش، وطلحة - عن زيد بن وهب، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٣٦٧