٣٠٢٣ - (ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - «أن النبي - ﷺ- نهاهم أن يَطْرقُوا النساء ليلًا، قال: فطرق رجلان بعدَ نهي رسول الله - ﷺ-، فوجدَ كلُّ واحد منهما مع امرأته رجلًا» أخرجه الترمذي (١) .
[النوع] الثامن: في سفر البحر
٣٠٢٤ - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «لا تركَبِ البحرَ إلا حاجًا أو مُعتَمِرًا، أو غازيًا في سبيل الله (١)، فإنَّ تحتَ البحر نارًا، وتحت النار بحرًا» أخرجه أبو داود (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تحت البحر نارًا): قال الخطابي: هذا تفخيم لأمر البحر، وتهويل ⦗٣٣⦘ لشأنه، وأن الآفة تسرع إلى راكبه، ولا يؤمن هلاكه في غالب الأمر، كما لا يؤمن الهلاك من النار لمن لابسها ودنا منها، وهذا في معرض التخييل والتمثيل.
(١) رواه الترمذي تعليقًا على حديث جابر الذي قبله رقم (٢٧١٣) في الاستئذان، باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلًا بغير سند، فقال: وقد روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهاهم أن يطرقوا النساء ليلًا ... الحديث، وقد أخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عباس وابن عمر، كما ذكر ذلك الحافظ في " الفتح " ٩ / ٢٩٧ في النكاح، باب لا يطرق أهله ليلًا، قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن أبي جمرة: فيه (يعني الحديث) النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، والسبب في ذلك ما وقعت الإشارة إليه في الحديث، قال: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلًا، فعوقب بذلك على مخالفته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره الترمذي معلقا في الاستئذان، باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلا.
(١) لفظه في نسخ أبي داود المطبوعة: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، وكلاهما صواب، ولفظه في المطبوع: لا يركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا، بضم كلمة " البحر " وهو خطأ.
(٢) رقم (٢٤٨٩) في الجهاد، باب في ركوب البحر في الغزو، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منكر، أصله موقوف: أخرجه أبو داود (٢٤٨٩) قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، فذكره.