٣٣٧٩ - (ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - أن عمر بن الخطاب قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا تُوُجِّهَ قِبَلَ البيت» . أخرجه الموطأ (١) .
٣٣٨٠ - (خ) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله -ﷺ- يُصلِّي على راحلتِهِ نحو المشرق، فإذا أَراد أن يصلِّيَ المكتوبة نزل فاستقبل القبلة» أخرجه البخاري، ولهذا الحديث روايات عند البخاري ومسلم تردُ في «الصلاة على الدابة» .
وفي رواية ذكرها رزين، قال: «كان رسولُ الله -ﷺ- لا يدَعُ ركْعَتي الفجر في السفر، وكان يصلي على الدابة حيثما توجهتْ به في سفر القصر، وإلى الشقِّ الواحد بالإيماء، ويأمُرُ بالنُّزولِ للمكتوبة» (١) .
٣٣٨١ - () (أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - ﷺ-: «اسْتَقْبِلْ وكبِّر، ولم يَرَ الإعادة على من سها فصلَّى إلى غير القبلة» . أخرجه ... (١) .
(١) ١ / ١٩٦ في القبلة، باب ما جاء في القبلة، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (١/٥٦١) قال الزرقاني: فيه إرسال لأنه لم يلق عمر فلعله حمله على ابنه عبد الله.
(١) ٢ / ٤٧٣ في تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت، وباب ينزل للمكتوبة، وفي القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، وفي المغازي، باب غزوة أنمار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٣٠٤، ٣٣٠) قال: حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية)، قال: أخبرنا هشام الدستوائي. وفي (٣/٣٧٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر والدارمي (١٥٢١) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام الدستوائي. والبخاري (١/١١٠) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام. وفي (١/٥٥) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان. وفي (٢/٥٦) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام. وابن خزيمة (٩٧٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية، قال: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي، عن الأوزاعي. وفي (١٢٦٣) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي.
أربعتهم - هشام، ومعمر، وشيبان، والأوزاعي- عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن، فذكره.
في رواية ابن خزيمة (١٢٦٣) زاد «فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض» .
(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكر القسم الأخير من الحديث البخاري في ترجمة باب ١ / ٤٢٣ في الصلاة، باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي ﷺ في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال الحافظ في " الفتح ": قوله: ومن لم ير الإعادة: وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه، فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: ⦗٢٩٩⦘ لا تجب الإعادة، وهو قول الكوفيين، وعن الزهري، ومالك وغيرهما: تجب في الوقت، لا بعده، وعن الشافعي: يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقًا، وقال الحافظ: قوله: وقد سلم النبي ﷺ من ركعتي الظهر: ومناسبة هذا التعليق للترجمة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيًا لا تبطل صلاته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكر القسم الأخير من الحديث البخاري في ترجمة باب (١/٦٠٢) في الصلاة باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال الحافظ في الفتح: قوله: ومن لم ير الإعادة وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: لا تجب الإعادة وهو قول الكوفيين وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده، وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا، وقال الحافظ قوله: وقد سلم النبي ﷺ من ركعتي الظهر، ومناسبة هذا التعليق للترجمة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته.