تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٣٤ - (ط س) عبد الله الصنابحي - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «إن الشمس تطلُعُ ومعها قرْنُ الشيطان، فإذا ارتفعت فارَقَها، ثم إذا استوَت قارنَها، فإذا زالت فارقها، فإذا دَنَتْ للغُروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله - ﷺ- عن الصلاة في تلك الساعات» . أخرجه الموطأ والنسائي (١) .

٣٣٣٥ - (خ م ط س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - ﷺ-: «لا يتحرَّى أحدُكم فيصلِّي عند طُلُوع الشمس ولا عند غروبها» .

وفي رواية، قال: «إذا طلع حاجبُ الشمس فدَعُوا الصلاة حتى تبْرُزَ، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحَيَّنوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلُع بين قرْنَي شيطان - أو الشيطان -» .

لا أدري أيَّ ذلك قال هشام، يعني: ابن عروة. أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري، قال: «سمعت النبي - ﷺ- ينهى عن الصلاة عند طلوع ⦗٢٥٦⦘ الشمس وعند غروبها» .

وأخرجه البخاري أيضًا موقوفًا من قول ابن عمر: أنه قال: «أُصلِّي كما رأيتُ أصحابي يصلُّون، لا أنهى أحدًا يصلي بليل أو نهار ما شاء، غير أن لا تتحرَّوا طلوعَ الشمس ولا غروبها» . وهذا طرف من حديث يجيء في ذكْر قُباءَ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الثانية إلى قوله: «حتى تغيب» . وله في أخرى «أن رسولَ الله - ﷺ- نهى أن يُصلَّى مع طلوع الشمس أو غروبها» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَحَرُّوا): التحري: القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.

(تَحَيَّنُوا): تحينت وقت كذا: أي طلبت حينه.

(١) رواه الموطأ ١ / ٢١٩ في القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والنسائي ١ / ٢٧٥ في المواقيت، باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٤/٣٤٨، ٣٤٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (٤/٣٤٩) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، وزهير بن محمد. وابن ماجة (١٢٥٣) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. والنسائي (١/٢٧٥) وفي الكبرى (١٤٥٨) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك.

ثلاثتهم - معمر، ومالك، وزهير - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

* في رواية معمر: أبو عبد الله الصنابحي.

(١) رواه البخاري ٢ / ٤٩ في مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وباب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وفي الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر، ومسلم رقم (٨٢٨) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، والموطأ ١ / ٢٢٠ في القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والنسائي ١ / ٢٧٧ في المواقيت، باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

١- أخرجه مالك الموطأ (١٥٤) وأحمد (٢/٣٣) (٤٨٨٥) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (٢/٦٣) (٥٣٠١) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (١/١٥٢) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (٢/٢٠٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (١/٢٧٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

خمستهم - عبد الرزاق، وعبد الرحمن، وابن يوسف، ويحيى، وقتيبة - عن مالك.

٢- وأخرجه الحميدي (٦٦٦) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عبد الله بن عمر - كم مرة.

٣- وأخرجه أحمد (٢/٢٩) (٤٨٤٠) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي (١/٢٧٧) وفي الكبرى (١٤٦٢) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: أنبأنا خالد.

كلاهما - ابن عبيد، وخالد بن الحارث - قالا: حدثنا عبيد الله.

٤- وأخرجه أحمد (٢/٣٦) (٤٩٣١) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر، عن أيوب.

٥- وأخرجه البخاري (٢/١٩٠) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو ضمرة، قال: حدثنا موسى بن عقبة.

خمستهم - مالك، وعبد الله، وعبيد الله، وأيوب، وموسى - عن نافع، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٢٥٥