[النوع] الخامس: في سفر المرأة
٣٠١١ - (خ م ط ت د) أبو هريرةرضي الله عنه - قال: قال رسول الله -ﷺ- «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافِرَ مَسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حُرمَة منها» .
وفي أخرى «مَسيرَة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» وفي أخرى «مسيرة يوم» وفي أخرى لمسلم «مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذُو حرمة منها» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي أخرى لمسلم «لا يحلُّ لامرأة تسافر ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم منها» . وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الرواية الثانية.
وفي أخرى لأبي داود نحو رواية مسلم، إلا أنه قال: «بَريدًا» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ذي محرم): ذو المحرم من المرأة: من لا يحل لها نكاحه من الأقارب، كالأب والابن والأخ، ومن يجري مجراهم.
(البَريد): أربعة فراسخ، وقيل: فرسخان، وأصل هذه الكلمة فارسية، وهو بُرَيده دَم. أي محذوف الذنب، يعني: البغل، لأن بغال ⦗٢٥⦘ البريد كانت محذوفة الأذناب، فعربت الكلمة وخففت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريدًا، والمسافة التي بين السِّكتين بريدًا، والسِّكة: هي الموضع الذي يسكنه الفُيُوج المُرَتّبون من رباط أو قبة أو بيت، أو نحو ذلك، وبعد ما بين السكتين: فرسخان، وقيل: اثنا عشر ميلًا، كل ثلاثة أميال فرسخ، فيكون كما سبق أربعة فراسخ.
(١) رواه البخاري ٢ / ٤٦٨ في تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، ومسلم رقم (١٣٣٩) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والموطأ ٢ / ٩٧٩ في الاستئذان، باب ما جاء في الوحدة في السفر، وأبو داود رقم (١٧٢٣) و(١٧٢٤) و(١٧٢٥) في المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم، والترمذي رقم (١١٧٠) في الرضاع، باب في كراهية أن تسافر المرأة وحدها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٥٠، ٤٣٧) قال: حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب. وفي (٢/٣٤٠) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا ليث. وفي (٢/٤٢٣) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا شيبان، عن يحيى. وفي (٢/٤٤٥) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (٢/٤٩٣) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. وفي (٢/٥٠٦) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب وفي (٤/١٠٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. وأبو داود (١٧٢٣) قال: حدثنا قتيبة بن بن سعيد الثقفي. قال: حدثنا الليث بن سعد. وفي (٤/١٧٢) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا بشر بن عمر. قال: حدثني مالك. والترمذي (١١٧٠) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. قال: حدثنا بشر بن عمر. قال: حدثنا مالك بن أنس. وابن خزيمة (٢٥٢٣) قال: حدثنا علي بن مسلم ويحيى بن حكيم. قالا: حدثنا بشر بن عمر. قال: حدثنا مالك. وفي (٢٥٢٥) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا أبو هشام المخزومي. قال: حدثنا وهيب، عن ابن عجلان.
خمستهم - ابن أبي ذئب، وليث بن سعد، ويحيى، ومالك، وابن عجلان - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، فذكره.
* أخرجه مالك الموطأ (٦٠٥) والحميدي (١٠٠٦) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ابن عجلان. وأحمد (٢/٢٣٦) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وأبو داود (١٧٢٤) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي، عن مالك. وفي (١٧٢٥) قال: حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سهيل. وابن ماجة (٢٨٩٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب. وابن خزيمة (٢٥٢٤) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم. قال عيسى: حدثنا. وقال يونس: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني مالك. وفي (٢٥٢٦) قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير، عن سهيل (ح) وحدثنا أبو بشر الواسطي. قال: حدثنا خالد، عن سهيل.
أربعتهم (مالك، وابن عجلان، وسهيل، وابن أبي ذئب) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: (عن أبيه) .
* لفظ رواية ابن عجلان: «لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم» .
وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها.» .
أخرجه أحمد (٢/٣٤٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. ومسلم (٤/١٠٣) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا بشر، يعني ابن مفضل. وابن خزيمة (٢٥٢٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام، قالا: حدثنا بشر، وهو ابن المفضل.
كلاهما - حماد، وبشر - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.