تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظهر

٣٢٨٥ - (ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «ما رأيتُ أحدًا كان أشدَّ تعجيلًا للظُّهر من رسولِ الله - ﷺ-، ولا من أبي بكر، ولا من عمر» . أخرجه الترمذي (١) .

٣٢٨٦ - (ت) أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسولُ - ﷺ- أشدَّ تعجيلًا للظهر منكم، وأنتم أشدُّ تعجيلًا للعصر منه» أخرجه الترمذي (١) .

٣٢٨٧ - (م س) خباب بن الأرتِّ - رضي الله عنه - قال: «شكوْنا إلى رسول الله - ﷺ- الصلاة في الرَّمْضاءِ، فلم يُشْكِنا» .

وفي رواية، قال: «أتينا رسول الله - ﷺ- فشكونا إليه حرَّ الرَّمضاء، فلم يُشْكِنا» . قال زهير لأبي إسحاق: «أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم» . أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الرمضاء): شدة الحر على وجه الأرض. وأصل الرمضاء: الرمل إذا لفحته الشمس فاشتد حره.

(فلم يُشْكِنا): أشكيت الرجل: إذا أزلت شكواه، ولم يشكنا، أي: ⦗٢٢٦⦘ لم يزل شكوانا. وهذا الحديث قد ذكره النسائي في باب المواقيت، لأجل قول زهير لأبي إسحاق: «أفي تعجيلها؟ فقال: نعم» . وأما الفقهاء: فلا يذكرونه إلا في كيفية السجود. وأنه يجب أن لا يحول بين الوجه وبين ما يسجد [المصلي] عليه حائل مما يحمله المصلي ويتحرك بحركته في الصلاة عند الشافعي. ويستدلون بهذا الحديث على أنهم لما شكوا إليه ما يجدون من شدة الحر، من ملاقاة وجوههم وأيديهم الرمضاء، لم يُشْكِهم، ولم يَفْسَح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم.

(١) رقم (١٥٥) في الصلاة، باب ما جاء في التعجيل بالظهر، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٦/١٣٥) قال: ثنا وكيع، وفي (٦/٢١٥) قال: ثنا إسحاق بن يوسف. والترمذي (١٥٥) قال: ثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع.

كلاهما - وكيع، وإسحاق بن يوسف- عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم عن الأسود، فذكره. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.

(١) رقم (١٦١) في الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العصر، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٦/٢٨٩، ٣١٠) قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: ثنا ابن جريج. والترمذي (١٦١) قال: ثنا علي بن حجر. قال: ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. وفي (١٦٢) قال: ووجدت في كتابي: ني علي بن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج. وفي (١٦٣) قال: ثنا بشر بن معاذ البصري. قال: ثنا إسماعيل بن علية، عن ابن جريج.

كلاهما - ابن جريج وأيوب - عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره.

وقال الترمذي بعد الحديث (١٦٣) وهذا أصح.

(١) رواه مسلم رقم (٦١٩) في المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت غير شدة الحر، والنسائي ١ / ٢٤٧ في المواقيت، باب أول وقت الظهر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (١٥٢) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري. وأحمد (٥/١٠٨) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: أخبرنا شعبة. وفي (٥/١١٠) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان (ح) وحدثنا ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (٢/١٠٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، سلام بن سليم (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، وعون بن سلام، قال عون: أخبرنا، وقال ابن يونس: حدثنا زهير. والنسائي (١/٢٤٧) وفي الكبرى (١٤٠٧) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا زهير.

أربعتهم - الثوري، وشعبة، وأبو الأحوص، وزهير - عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، فذكره.

وعن حارثة بن مضرب العبدي، عن خباب، قال: «شكونا إلى رسول الله -ﷺ- حر الرمضاء، فلم يشكنا.» .

أخرجه الحميدي (١٥٣) . وابن ماجة (٦٧٥) قال: حدثنا علي بن محمد.

كلاهما - الحميدي، وعلي بن محمد - قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٢٢٥