[النوع] الرابع: في إعانة الرفيق
٣٠٠٧ - (م د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن في سفر مع النبي - ﷺ- إذ جاءَ رجل على رَاحِلَة له، قال: فجعل يَصْرِفُ بصره يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله - ﷺ-: من كان معه فضلُ ظهر فلْيَعدُ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليَعُد به على من لا زاد له، وذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حَقَّ لأحد منا في فضل» أخرجه مسلم وأبو داود (١) .
٣٠٠٨ - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ- قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قومًا ليس لهم مال فلْيَضُمَّ الرَّجُلُ إليه الرجُلَ والرجلين، قال: وما لأحدنا فضلُ ظَهْر، فضممت إليَّ اثنين، نَعتَقِبُ، الكلُّ على بعير» .
وفي رواية: «أن رسول الله - ﷺ- أراد الغزْوَ، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قومًا ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضمَّ أَحدُكم إليه الرَّجُلين أو الثلاثةَ، وما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة ⦗٢٣⦘ أحدهم، قال جابر: فضممت إليَّ اثنين أوثلاثة، مالي إلا عُقبة كعقبة أَحدهم من جملي» . أخرج أبو داود الرواية الثانية (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عُقْبَة): العُقْبة: النوبة والبدل، يقال: نحن نعتقب بعيرًا: إذا [كنت] تركبه مرة، ويركبه رفيقك أخرى.
(١) رواه مسلم رقم (١٧٢٨) في اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول المال، وأبو داود رقم (١٦٦٣) في الزكاة، باب في حقوق المال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٤) قال: حدثنا يزيد. ومسلم (٥/١٣٨) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، وأبو داود (١٦٦٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، وموسى بن إسماعيل.
أربعتهم - يزيد، وشيبان، ومحمد بن عبد الله، وموسى - عن أبي الأشهب، عن أبي نضرة، فذكره.
(١) رقم (٢٥٣٤) في الجهاد، باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٣٥٨) وأبو داود (٥٣٤) قال: ثنا محمد بن سليمان الأنباري.
كلاهما (أحمد، والأنباري) قالا: ثنا عبيد، بن حميد، عن الأسود بن قيس، عن نبيع الفزي، فذكره.