تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٦١ - (ط) نافع - مولى ابن عمر «أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أُغْمِيَ عليه، فذهب عقله، فلم يَقْضِ الصلاة» .

قال مالك: «ذلك فيما نُرَى - والله أعلم - أن الوقتَ ذهب، فأمَّا من أفاق وهو في وقت، فإنه يُصلِّي» . أخرجه الموطأ (١) .

٣٢٦٢ - (ط) نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «مَن نَسِيَ صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلَّم ⦗٢٠٣⦘ الإمامُ فلْيُصل الصلاة التي نَسِيَ، ثم ليُصلِّ بعدها الأُخرى» أخرجه الموطأ (١) .

(١) ١ / ١٣ في وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٢٣) عن نافع، فذكره.

(١) ١ / ١٦٨ في قصر الصلاة، باب العمل في جامع الصلاة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك الموطأ (٤٠٧) عن نافع، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٢٠٢