الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل، وفيه فرعان
[الفرع] الأول: ما يحرم منها
٣١٩٣ - (م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «خطب النبيُّ - ﷺ- في بعض مغازيه، فأقْبَلْتُ نحوه، فانْصَرَف قبل أن أَبلُغَه، فسأَلت: ما كان قال؟ فقال: نهى أن يُنتَبَذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت» .
وفي رواية، قال: قلت لابن عمر: نهى رسولُ الله -ﷺ- عن نبيذ الجَرِّ؟ فقال: قد زعموا ذلك. قلت: أنهى عنه رسولُ الله - ﷺ-؟ قال: قد زعموا ذلك.
وفي أخرى، قال: كنت جالسًا عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أنهى رسول الله - ﷺ- عن نبيذ الجرِّ والدُّبَّاء والمزَفَّت؟ قال: نعم.
وفي أخرى، قال: سمعت ابن عمر غيرَ مَرَّة يقول: نهى رسولُ الله ⦗١٤٤⦘ ﷺ- عن الحَنْتم والدُّبَّاء والمزَّفتِ - قال: وأُراه قال: والنَّقيرِ.
وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله - ﷺ- عن الحنتمةِ. قلت: وما الحَنتمةُ؟ قال: الجرَّة» .
وفي أخرى، قال ابن المسيب: سمعت ابن عمر عند هذا المِنْبَر- وأشار إلى مِنبر رسول الله - ﷺ- قال: «قدمَ وفْدُ عبد القَيس على رسول الله - ﷺ-، فسأَلوه عن الأشربة؟ فنهاهم عن الدُّبَّاء والنقير والحنتم، فقلت: يا أَبا محمد: والمزَفَّتِ؟ وظنَنَّا أنه نَسيه»، فقال لم أسمعه يومئذ من ابن عمر، وقد كان يكره هذا» .
وفي أخرى، قال ابن جبير: «أشهَدُ على ابن عمر وابن عباس: أنهما شَهِدَا أن رسولَ الله - ﷺ- نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والمزفَّت والنَّقير» .
وفي أخرى، قال: «سألت ابن عمر عن نبيذ الجرَّ؟ قال حرَّمَ رسول الله - ﷺ- نبيذ الجَرِّ، فأتيتُ ابن عباس. فقلت: ألا تسمع ابن عمر؟ قال: وما يقول: قلت: قال حَرَّم رسولُ الله - ﷺ- نبيذ الجرِّ، قال: صدق ابن عمر، حرَّمَ رسولُ الله - ﷺ- نبيذ الجرِّ قلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ قال: كل شيء يُصنَعُ من المدَر» .
وفي رواية أبي الزبير، قال: قال ابن عمر: «سمعت رسول الله - ﷺ- ينهى عن الجرِّ والدُّباء والمزفَّت» . قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله - ﷺ- عن الجَرِّ والمزَّفت، والنَّقير، وكان رسول الله -ﷺ- إذا لم يجد شيئًا ينتَبَذُ له فيه نُبِذَ [له] في تَوْر من حجارة» .
وفي رواية زاذان، قال: «قلت لابن عمر حدَّثني بما نهى عنه رسول الله ⦗١٤٥⦘ ﷺ- من الأَشْرِبة بلُغَتِكَ، وفَسِّرهُ لي بِلُغَتنَا، فإن لكم لغة سوى لغتِنا، فقال: نهى رسولُ الله - ﷺ- عن الحنتم، وهي الجرَّةُ، وعن الدُّبَّاء، وهي القَرْعة، وعن المزفَّت، وهو المُقَيَّر، وعن النَّقير، وهي النخلة تُنْسَجُ نسجًا (١) وتُنْقَرُ نقْرًا، وأمر أن يُنبَذَ في الأسقية» . هذه رواية مسلم. وأخرج الأولى منها الموطأ، وأخرج أبو داود السابعة والثامنة.
وأخرج الترمذي عن طاوس، قال: «إن رجلًا أتى ابنَ عمر، فقال: نهى رسولُ الله - ﷺ- عن نبيذ الجَرِّ؟ فقال: «نعم» . قال طاوس: والله: أني سمعتُه منه.
وأخرج النسائي الرواية الرابعة والخامسة والسابعة، وزاد فيها: «ثم تلا رسولُ الله - ﷺ- هذه الآية: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرسُول فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾» [الحشر: ٧] .
وأخرج الثامنة، وأخرج رواية الترمذي. وله في أخرى، قال: «نهى رسول الله - ﷺ- عن الدُّبَّاء» لم يَزِد على هذا. وفي أخرى: «أنه نهى عن المزفَّت والقرع» . وفي أخرى: «عن الدُّبَّاء والحنتم والنَّقير» . وأخرج هو والترمذي أيضًا رواية زاذان (٢) . ⦗١٤٦⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الدُّبَّاء): القرع: واحده: دُبَّاءة.
(المُزَفَّت): الإناء يطلى بالزِّفت، أو القار، وينتبذ فيه.
(الجَر): واحد جِرار الخزف، و«الحنتم»: جر كانوا يجلبون فيه الخمر إلى المدينة، قيل: إنه أخضر، و«النقير» قد ذكر في الحديث، وهو خشبة أو جذع ينقر وينبذ فيه.
(المدر): الطين المستحجر. قالوا: إنما نهى عن هذه الضروف لأنها تسرع الشدة فيها في النبيذ.
(١) كذا في الأصل والمطبوع بالجيم فيهما، وفي " صحيح مسلم " بالحاء المهملة فيهما، قال النووي في " شرح مسلم ": كذا هو في معظم الروايات، - يعني بالحاء فيهما - أي تقشر، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: تنسج بالجيم، قال القاضي وغيره: هو تصحيف، وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم، وفي الترمذي بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نسخ مسلم بالحاء.
(٢) رواه مسلم رقم (١٩٩٧) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والموطأ ٢ / ٨٤٣ في الأشربة، باب ما ينهى أن ينبذ فيه، وأبو داود رقم (٣٦٩٠) و(٣٦٩١) في الأشربة، باب في الأوعية، والترمذي رقم (١٨٦٨) و(١٨٦٩) في الأشربة، باب ما جاء في نبيذ الجر، والنسائي ٨ / ٣٠٣ و٣٠٤ و٣٠٦ و٣٠٨ في الأشربة، باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها، وباب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم، وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وأحمد (٢/٣) (٤٤٦٥) قال: حدثنا معتمر، عن عبيد الله. وفي (٢/١٠) (٤٥٧٤) قال: حدثنا سفيان، وقال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (٢/٤٨) (٥٠٩٢) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (٢/٥٤) قال (٥١٥٦) قال: حدثنا حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (٢/٧٧) (٥٤٧٧) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى. وفي (٢/١٠٢) (٥٧٨٩) قال حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. ومسلم (٦ /٩٥و ٩٦) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا قتيبة، وابن رمح، وعن الليث بن سعد (ح) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل. جميعا عن أيوب. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله (ح) وحدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان. (ح) وحدثني هارون الأيلي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة. وابن ماجة (٣٤٠٢) قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد. و«النسائي» (٨/٣٠٥) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله.
سبعتهم - مالك، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وأيوب، والليث بن سعد، والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد - عن نافع، فذكره.
(*) رواية معتمر عن عبيد الله. ورواية الليث بن سعد عن ابن ماجة، مختصرة على: «نهى رسول الله -ﷺ- أن ينبذ في المزفت القرع» .
(*) ورواية يحيى، عن عبيد الله مختصرة على: «أن رسول الله -ﷺ- نهى عن المزفت والقرع» وعن نافع، عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله -ﷺ- نادى في الناس: الصلاة: جامعة. فبلغ ذلك عبد الله، فانطلق إلى أهله جوادا، فألقى ثيابا كانت عليه، ولبس ثيابا كان يأتي فيها النبي -ﷺ- ثم انطلق إلى المصلى، ورسول الله -ﷺ- قد انحدر من منبره، وقام الناس في وجهه، فقال: ما أحدث نبي الله -ﷺ- اليوم؟ قالوا: نهى عن النبيذ. قال: أي النبيذ؟ قال نهى عن الدباء والنقير» .
قال: فقلت لنافع: فالجرة؟ قال: وما الجرة؟ قال: قلت الحنتمة. قال: وما الحنتمة؟ قلت القلة. قال: لا. قلت: فالمزفت؟: قال: وما المزفت:؟ قلت: الزق يزفت. والراقود يزفت قال: لا لم ينه يومئذ إلا عن الدباء والنقير.
أخرجه أحمد (٢/٩٣) (٥٦٧٩) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عقبة بن أبي الصهباء، قال: حدثنا نافع، فذكره.
- وعن طاووس، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: أنهى رسول الله -ﷺ- عن نبيذ الجر والدباء والمزفت؟ قال: نعم. أخرجه الحميدي (٧٠٧) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة. وأحمد (٢/٢٩) (٤٨٣٧) قال: حدثني بن أبي عدي، عن سليمان، يعني التيمي. وفي (٢/٣٥) (٤٩١٣) قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس. وفي (٢/٤٧) (٥٠٧٢) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا حنظلة. وفي (٢/٥٦) (٥١٧٨) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي. في (٢/١٠١) (٥٧٦٤) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن طاووس. وفي (٢/١٠٦) (٥٨٣٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن بكار - يعني ابن عبد الله - عن خلاد بن عبد الرحمن بن جندة. وفي (٢/١١٥) (٥٩٦٠) قال: حدثنا حسين، وابن أبي بكير، المعنى، قالا: حدثنا شعبة، عن سليمان التيمي، وإبراهيم بن ميسرة. وفي (٢/٥٥) (٦٤٤١) قال: حدثنا عبد الله بن حنظلة. ومسلم (٦/٩٦) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا سليمان التيمي. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز، قال: حدثنا وهيب، وقال حدثنا عبد الله بن طاووس (ح) . حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة. والترمذي (١٨٦٧) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا ابن علية، ويزيد بن هارون، قالا: أخبرنا سليمان التيمي. والنسائي (٨/٣٠٢) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن سليمان التيمي. وفي (٨/٣٠٣) قال: أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة. وفي (٨/٣٠٤) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن ميسرة. وفي (٨/٣٠٥) قال: أخبرنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا ابن طاووس.
خمستهم - إبراهيم بن ميسرة، وسليمان التيمي، وعبد الله بن طاووس، وحنظلة، وخلاد بن عبد الرحمن بن جندة - عن طاووس فذكره.
وعن عقبة بن حريث، قال: سمعت ابن عمر يقول «نهى رسول الله -ﷺ- عن الجر والدباء والمزفت. وقال: آنتبذوا في الأسقية.» .
أخرجه أحمد (٢/٤٤) (٥٠٣٠) قال: حدثنا بهز، ومحمد بن جعفر. وفي (٢/٧٣) (٥٤٢٩) قال: حدثنا عفان. وفي (٢/٨٥) (٥٥٧٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (٦/٩٦) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - بهز، ومحمد بن جعفر، وعفان - قالوا: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عقبة بن حريث، فذكره وعن زاذان، قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي -ﷺ- من الأشربة بلغتك. وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال: «نهى رسو ل الله -ﷺ- عن الحنتم، وهي الجرة، وعن الدباءء وهي القرعة. وعن المزفت، وهو المقير. وعن النقير، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا. وأمر أن ينتبذ في الأسقية» .
أخرجه أحمد (٢/٥٦) (٥١٩١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن جعفر. ومسلم (٦/٩٧) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا أبو داود. والترمذي (١٨٦٨) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن المثني، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. والنسائي (٨/٣٠٨) قال: أخبرناعمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد.
خمستهم - يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، ومعاذ بن معاذ، وأبو داود الطيالسي، وبهز بن أسد - عن شعبة، قال: حدثني عمرو بن مرة، قال: حدثني زاذان، فذكره.
وعن جبلة، قال سمعت ابن عمر يحدث قال: «نهى رسول الله -ﷺ- عن الحنتمة» فقلت: ما الحنتمة؟ قال: الجرة.
أخرجه أحمد (٢ /٢٧) (٤٨٠٩) قال: حدثنا يزيد. وفي (٢/٤٢) (٥٠١٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر وبهز ومسلم (٦/٩٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (٨/٣٠٣) قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا أمية.
أربعتهم - يزيد، ومحمد بن جعفر، وبهز، وأمية بن خالد - عن شعبة، عن جبلة بن سحيم. فذكره.
- وعن سعيد بن المسيب، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند منبر رسول الله -ﷺ- هذا «قدم وفد عبد القيس مع الأشج، فسألوا نبي الله -ﷺ- عن الشراب؟ فقال: لا تشربوا في حنتمة، ولا في دباء، ولا نقير» . فقلت له: يا أبا محمد، والمزفت؟ وظننت أنه نسي. فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر، وقد كان يكرهه.
أخرجه أحمد (٢/١٤) (٤٦٢٩) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (٢/٤١) (٤٩٩٥) قال: حدثنا يزيد. وفي (٢/٧٨) (٥٤٩٤) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، ومسلم (٦/٩٧) قال: قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (٨/٣٠٦) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة، يقال له: ابن كردي بصري، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.
ثلاثتهم - إسماعيل، ويزيد بن هارون، وشعبة - عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني، قال: سألت سعيد بن المسيب عن النبيذ، فذكره.
(*) رواية شعبة، مختصرة على: «أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير» .
قال سعيد: وقد ذكر المزفت عن غير ابن عمر.
(*) أخرجه النسائي (الكبرى / الورقة ٨٨ب) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن عقبة بن حريث، قال: قعدنا إلى رجل يقال له: سعيد بن المسيب، فذكروا له حديث ابن عمر في الجر؟ فقال: إن رسول الله -ﷺ- لم يحرمه، ولكن أصحابه وقعوا في جرار خيبر، فنهاهم عنه. مرسل.
- وعن محارب ين دثار، قال: سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله -ﷺ- عن الدباء، والحنتم، والمزفت» قال: شعبة: وأراه قال: والنقير.
أخرجه أحمد (٢/٤٢) (٥٠١٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والحجاج، قالا: حدثنا شعبة. وفي (٢/٥٨) (٥٢٢٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (٦/٩٦) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر، عن الشيباني. والنسائي (٨/٣٠٦) قال: أخبرنا سويد، قال: أنبانا عبد الله، عن شعبة.
كلاهما - شعبة، والشيباني - عن محارب بن دثار، فذكره. -
وعن أبي الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول: «سمعت رسول الله -ﷺ- ينهى عن الجر، والدباء والمزفت» .
أخرجه أحمد (٢/٣٥) (٤٩١٤) . ومسلم (٦/٩٧) قال: حدثني محمد بن رافع.
كلاهما - أحمد، وابن نافع - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.
(*) وحديث زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، وابن عمر، عبد أحمد (٣/٣٨٦) . ومسلم (٦/٩٧) وعن ثابت، قال: سألت بن عمرعن نبيذ الجر، أهل نهى عنه رسول الله -ﷺ- قال: زعموا ذلك. فقلت: النبي -ﷺ- نهى؟ فقال: قد زعموا ذلك. فقلت: أنت سمعته منه؟ فقال: قد زعموا ذلك. فصرفه الله عني، وكان إذا قيل لأحد: أنت سمعته؟ غضب، وهم يخاصمه» .
أخرجه أحمد (٢/٣٥) (٤٩١٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (٢/٤٧) (٥٠٧٤) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢/٧٣) (٥٤٢٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن المغيرة. وفي (٢/٧٨) (٥٤٨٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (٦/٦٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد.
أربعتهم- معمر، وشعبة، وسليمان، وحماد - عن ثابت البناني، فذكره.
(*) أخرجه النسائي (الكبرى / الورقة ٨٩-أ) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن ثابت، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله -ﷺ- عن نبييذ الجر.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى أيضا (الورقة ٨٩- أ) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل، عن الحسين، عن يزيد، عن بن سيرين، قال: حدثني عبد الله بن عمر أن عمر نهى عن نبيذ الجر.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة ٨٩- أ) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل، عن الحسين، عن يزيد، عن ابن سيرين، قال: حدثني عبد الله بن عمر، أن عمر نهى عن نبيذ الجر.