٣١٨٥ - (س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أنه كان يشرب من الطِّلاء ما ذهب ثُلثاهُ وبقي ثُلثُه» . أخرجه النسائي (١) .
٣١٨٦ - (س) أبو الدرداء - رضي الله عنه - «كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» . أخرجه النسائي (١) .
٣١٨٧ - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن نوحًا نازَعه الشيطانُ في عود الكَرم، فقال: هذا لي، وقال: هذا لي فاصطلحا على أنَّ لنوح ثلثها، وللشيطان ثُلُثيْها» . أخرجه النسائي (١) .
(١) ٨ / ٣٣٠ في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه النسائي (٨/٣٣٠) قلا: نا سويد،قال: نا عبد الله، عن هشيم، قال: نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، فذكره.
(١) ٨ / ٣٣٠ في الأشربة، باب ما يجوز شربه وما لا يجوز، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٨/٣٢٩ -٣٣٠) قال: نا زكريا بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن سعيد بن المسيب فذكره.
(١) ٨ / ٣٣٠ في الأشربة، باب ما يجوز شربه وما لا يجوز، وهو حديث حسن، ومثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع، وروى البخاري تعليقًا ١٠ / ٥٥ في الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة: ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، قال الحافظ في " الفتح ": أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان، وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار، فذكر أثر عمر الذي أخرجه مالك في " الموطأ " من طريق محمود بن لبيد الذي تقدم ذكره رقم (٣١٨٢)، وما في معناه، ثم قال: وهذه أسانيد صحيحة، وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحل، قال: وأما أثر أبي عبيدة - وهو ابن الجراح -ومعاذ - وهو ابن جبل - فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه، قال: وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى الأشعري وأبو الدرداء، أخرجه النسائي عنهما، وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم، أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، ومن التابعين: ابن المسيب، والحسن، وعكرمة، ومن الفقهاء: الثوري، والليث، ومالك، وأحمد، والجمهور، وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورعًا. ⦗١٤٠⦘ وروى البخاري تعليقًا ١٠ / ٥٦ فقال: وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف - أي: إذا طبخ الطلاء فصار على النصف - قال الحافظ في " الفتح ": ووافق البراء وأبا جحيفة جرير وأنس، ومن التابعين: ابن الحنيفة، وشريح، وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم، وقال أبو عبيدة في " الأشربة ": بلغني أن المنصف يسكر، فإن كان كذلك فهو حرام. قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قال ابن حزم: إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلًا، ومنه إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومثله ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال: إنه شاهد منه ما يصير ربًا خاثرًا لا يسكر، ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر، ولا ينفك السكر عنه، قال: فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٨/ ٣٣٠) قال: نا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سعد بن أوس، عن أنس بن سيرين، فذكره.