٣١٢٥ -[(م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - ﷺ- قال: «من شربَ الخمر في الدنيا، لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوبَ» . أخرجه مسلم] (١) .
٣١٢٦ - (م س) جابر - رضي الله عنه - «أن رجلًا قَدِمَ من جَيْشانَ - وجيشانُ من اليمن - فسأل رسولَ الله - ﷺ- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرَة، يقال له: المِزْرُ؟ فقال رسولُ الله -ﷺ- أَوَ مُسْكِر هو؟ قال: نعم، قال رسولُ الله - ﷺ- كل مُسْكِر حرام، وإن على الله عهدًا لمنْ يشربُ المُسْكِرَ: أن يَسقِيَه من طِينَة الخَبَال، قالوا: يا رسول الله، وما طِينَةُ الخبال؟ قال: عرَقُ أهل النار أو عُصارة أهل النار» . أخرجه مسلم والنسائي (١) .
٣١٢٧ - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَن رسول الله - ﷺ- قال: «كلُّ مُخَمَّر خمر، وكلُّ مُسكر حرام، ومن شَرِبَ مُسكِرًا بُخِسَتْ صلاته أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله [عليه]، فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يَسْقيَهُ من طينةِ الخبال، قيل: وما طِينَةُ الخبال يا رسول الله؟ قال: صَديدُ أَهل النار» . أخرجه أبو داود (١) . ⦗١٠١⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بخست): البخس: النقص.
(١) رقم (٢٠٠٣) في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وهذه الرواية ليست في الأصل، وإنما هي زيادة من المطبوع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم في الحديث السابق.
(١) رواه مسلم رقم (٢٠٠٢) في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، والنسائي ٨ / ٣٢٧ في الأشربة، باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٦٠. و«مسلم» (٦/١٠٠) . و«النسائي» (٨/٣٢٧) . ثلاثتهم - أحمد، ومسلم، والنسائي - عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد - يعني الدراوردي - عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، فذكره.
(١) رقم (٣٦٨٠) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، وزاد في آخره: ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، وفي سنده إبراهيم بن عمر اليماني أبو إسحاق الصنعاني، وهو مستور، أقول: وللحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود (٣٦٨٠) قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال: سمعت النعمان، يقول: عن طاووس، فذكره.