تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٤٨ - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله - ﷺ- عن لبس الحرير، وعن التختُّمِ بالذهب، وعن الشرب في الْحَنَاتِم» . أَخرجه النسائي (١) .

٢٩٤٩ - (د س) معاوية بن أبي سفيان: «أَنَّ رسولَ الله -ﷺ- نهى عن رُكوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب، إِلا مُقَطَّعًا» .

وفي رواية، قال: قال رسول الله - ﷺ-: «لا تَرْكبوا الخَزَّ، ولا النُّمور» . أَخرجه أبو داود، والنسائي، وللنسائي أيضًا: أَن معاوية قال: - وعنده جَمْعٌ من أصحاب النبيِّ - ﷺ- فقال: «أتعلمونَ أن نبيَّ الله - ﷺ- نهى عن لُبْس الذهب إِلا مُقطعًا؟ قالوا: اللهم، نعم» .

وفي أخرى: أَن ذلك كان وهو مع معاوية في بعض حَجَّاتِهِ، وفي أخرى: أَنه جمعهم، فقال لهم: «أَنشُدكم، هل نهى رسول الله - ﷺ- عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أَشهد»، وفي أخرى: «أنه جمع نفرًا من الأنصار»، وفي أخرى: «من المهاجرين والأنصار» (١) .

(١) ٨ / ١٧٠ في الزينة، باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

١ - أخرجه أحمد (٢/٤٦٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. والبخاري (٧/٢٠٠) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. ومسلم (٦/١٤٩) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (٨/١٩٢) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد. ثلاثتهم - محمد بن جعفر غندر، وحجاج، ومعاذ- عن شعبة، عن قتادة. قال: سمعت النضر بن أنس.

٢ - وأخرجه النسائي (٨/١٧٠ و١٩٢) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، هو ابن الحجاج، عن قتادة، عن عبد الملك بن عبيد.

كلاهما (النضر بن أنس، وعبد الملك بن عبيد) عن بشير بن نهيك، فذكره.

(*) قال النسائي: حديث شعبة أولى بالصواب. «تحفة الأشراف» (٩/١٢٢١٤) .

(١) رواه أبو داود رقم (٤١٢٩) في اللباس، باب في جلود النمور، والنسائي ٨ / ١٦٠ و١٦١ في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٤/٩٣) قال: حدثنا إسماعيل. وأبو داود (٤٢٣٩) قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي (٨/١٦١) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب.

كلاهما (إسماعيل بن علية، وعبد الوهاب الثقفي) عن خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، فذكره.

* أخرجه النسائي (٨/١٦١) قال: أخبرنا الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، فذكره. ليس فيه «ميمون القناد» .

(*) قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية.

جامع الأصول · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٤ · ص ٧٩٢