تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٩١ - (ط) عطاء بن أبي رباح: قال: بلغني أن أمَّ سلمة - رضي الله عنها - قالت: «كنتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا من ذهب، فقلت: يا رسولَ الله أَكَنْزٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تُؤَدَّي زكاتُه فَزُكِّيَ له فليس بكنز» . أَخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أوضاحًا): الأوضاح: حلي من الدراهم الصحاح، هكذا قال الجوهري. وقال الأزهري: الأوضاح حلي من الفضة.

٢٦٩٢ - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: «أن عائشة كانت تلي بناتِ أخيها محمدٍ، يتامَى في حَجْرِهَا، ولَهُنَّ الْحُلي، فلا تُزَكِّيهِ» . أَخرجه الموطأ (١) .

٢٦٩٣ - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر: «أَن ابن عمر - رضي الله عنهما- كان يُحَلِّي بناتِهِ وجَوَارِيَهُ الذهبَ، ثم لا يُخْرِجُ من حُلِيِّهِنّ ⦗٦١١⦘ الزكاة» . أخرجه الموطأ (١) .

(١) كذا في الأصل والمطبوع: أخرجه الموطأ، ولم نجده في نسخ الموطأ المطبوعة التي بين أيدينا، ولعله رواية من بعض نسخ الموطأ، وقد أخرجه أبو داود رقم (١٥٦٤) في الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أجده في «الموطأ» وهو عند أبي داود (١٥٦٤) قال: ثنا محمد بن عيسى، قال: ثنا عتاب، يعني - ابن بشر - عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، فذكره.

(١) ١ / ٢٥٠ في الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، وإسناده صحيح، وبه قال مالك ومن تبعه، وهو قول بعض الصحابة والتابعين، لهذه الآثار، وقد ثبتت الأحاديث في زكاة الحلي كما تقدم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (٥٨٧) قال: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.

(١) ١ / ٢٥٠ في الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (٥٨٨) قال: عن نافع، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٤ · الصفحة ٦١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٤ · ص ٦١٠