تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٢٨ - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -:: «أَنَّ رسولَ الله - ﷺ- كتب على كل بَطنٍ عُقُولَهُ، ولا يحِلُّ لمولى أَن يتولَّى مسلمًا بغير إذنه» . أَخرجه النسائي (١) .

٢٥٢٩ - () عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أَبيه، عن جده: «أَنَّ رسولَ الله - ﷺ- قضى أَنَّ عَقْلَ ما أصابت المرأةُ خطأ على عاقِلَتِها وعَصَبتِها، وليس على زوجها وولدها منه شيء، إن كان أَبوهم من غير عاقلتها، وميراثُ ديتها ومالها إِن قُتلت لزوجها وولدها، وهم يُقتَلُونَ بها إن قتلت عمدًا، وقضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة المقتول على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وليس للقاتل منه شيء» . أخرجه ... (١) .

٢٥٣٠ - () محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: مضت السُّنَّةُ أَن ⦗٤٥١⦘ العاقلة لا تَحمل من دية العمد شيئًا، إِلا أَن تشاءَ، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئًا قلَّ أَو كَثُرَ، وإِنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغًا ما بلغ؛ لأنه سِلْعَةٌ من السِّلَعِ، لقولِ رسول الله - ﷺ-: «لا تحمل على العاقلة عمدًا، ولا صُلْحًا، ولا اعترافًا، ولا أرْش جناية، ولا قيمةَ عبدٍ، إلا أن تشاء» . أخرجه ... (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أرش جناية): الأرش ما يؤخذ جُبرانًا لما يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من الجراحات وغيرها، لأنه جابر لها.

(١) ٨ / ٥٢ في القسامة، باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح، أصله في مسلم:

١- أخرجه أحمد (٣/٣٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وروح. ومسلم (٤/٢١٦) قال: حدثني محمد ابن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (٨/٥٢) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد.

ثلاثتهم - عبد الرزاق، وروح، والضحاك - عن ابن جريج.

٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٤٢) قال: حدثنا حسن. وفي (٣/٣٤٩) قال: حدثنا موسى.

كلاهما -حسن، وموسى- قالا: حدثنا ابن لهيعة.

كلاهما (ابن جريج، وابن لهيعة) عن أبي الزبير، فذكره.

(١) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد تقدم بعض الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الحديث من زيادات رزين العبدري، لم أقف عليه.

(١) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذا الأثر من زيادات رزين العبدري، لم أقف عليه.

جامع الأصول · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٤ · ص ٤٥٠