٢٥١٥ - (ط) مالك بن أنس - رضي الله عنه -: «بلغه: أَن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَوَّمَ الدِّية على أَهل القرى فجعلها على أَهل الذهب ألف دينار، وعلى أَهل الورِق اثني عشرَ أَلف درهم» . قال مالك: فأهل الذهب: أهلُ الشام، وأهل مصر، وأَهل الورِق: أهل العراق. أَخرجه الموطأ (١) .
٢٥١٦ - (د) عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ الله -ﷺ- «قضى في الدية على أهل الإِبل: مائة من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أَهل الشاء: أَلفي شاة، وعلى أهل الحُلَلِ: مائتي حُلَّةٍ، وعلى أهل القمح: شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق» .
وفي رواية عنه عن جابر - رضي الله عنه - قال: «فرض رسولُ الله - ﷺ- فذكر مثل ما تقدم -[قال]: وعلى أَهل الطعام شيئًا لا أحفظه» . أخرجه أبو داود (١) . ⦗٤٣٩⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القمح): الحنطة.
(١) بلاغًا ٢ / ٨٥٠ في العقول، باب العمل في الدية، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ (١٦٤٨) كتاب العقول - باب العمل في الدية.
(١) رقم (٤٥٤٣) و(٤٥٤٤) في الديات، باب الدية كم هي، مرسلًا ومسندًا، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق، فالمرسل فيه علتان، الإرسال، وكونه فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس إذا عنعن، والمسند فيه علتان أيضًا، كونه فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وكونه قال فيه: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله، ولم يسم من حدثه عن عطاء، فهي رواية عن مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٥٤٤) قال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: حدثنا أبو تميلة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: ذكر عطاء، فذكره.
قلت: ابن إسحاق يدلس تدليس التسوية، ومداره عليه في كلا الإسنادين، ولم يصرح بالسماع فيها.