تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥١٢ - (د س) بريدة - رضي الله عنه -: «أَن امرأة خذفت امرأة فأسقَطَتْ، فَرُفِعَ ذلك إِلى النبيِّ - ﷺ- فَجَعَلَ في ولدها خمسمائةِ شاةٍ، ونهى يومئذ عن الخَذْف» .

قال أبو داود: هكذا قال ابن عباس، وهو وهَمٌ، والصواب: «مائة شاة» أخرجه أَبو داود، والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خذفت): الخذف - بالخاء المعجمة -: أن تأخذ حصاة أو نواة فتجعلها بين سبابتيك فترميها، أو تأخذ مخذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة، قد مر تفسيره في تفسير الغرة.

٢٥١٣ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أَنَّ رسولَ الله - ﷺ- قضى في الجنين بغرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، أو فرسٍ أو بغلٍ» .

وفي رواية مثله، ولم يذكر «فرس أَو بغل» (١) . ⦗٤٣٧⦘

قال الشعبي: الغرَّة: «خمسمائة درهم» .

وفي رواية: قال مغيرة: «الغرَّة: خمسون دينارًا» . أخرجه أبو داود (٢) .

(١) رواه أبو داود رقم (٤٥٧٨) في الديات، باب دية الجنين، والنسائي ٨ / ٤٧ في القسامة، باب دية جنين المرأة، وإسناده صحيح، وحديث النهي عن الخذف، رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.

(١) وقال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، لم يذكرا " أو فرس أو بغل "، وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وليس في حديثهما " أو فرس أو بغل "، وقال الترمذي: حسن، وقال المنذري: قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانًا فيما يروي، وقال البيهقي: ذكر الفرس والبغل غير محفوظ، وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل، وهو من تفسير طاوس.

(٢) رقم (٤٥٧٩) و(٤٥٨٠) في الديات، باب دية الجنين، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٧٨) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم. والنسائي (٨/٤٦) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، وإبراهيم بن يونس بن محمد.

ثلاثتهم (عباس، وإبراهيم بن يعقوب، وإبراهيم بن يونس) قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٤ · ص ٤٣٦