تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوع الحادي عشر: في تقريد البعير (١)

١٣٦٠ - (ط) ربيعة بن عبد الله: أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «يُقَرِّدُ بَعيرًا له في طينٍ بالسُّقْيا (٢)، وهو محرِمٌ (٣)» . أخرجه الموطأ (٤) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُقَرِّد بعيره): قَرَّد بعيره: إذا نزع منه القُردان، جمع قراد، وهو دُويبة معروفة، تكون في أوبار الإبل ونحوها.

١٣٦١ - (ط) نافع مولى ابن عمر: قال: «كانَ ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يكْرَهُ أنْ يَنْزعَ المحرِمُ حلَمَة أو قُرادًا عن بعِيرهِ» . أخرجه الموطأ (١) . ⦗٨١⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حلمة): والجمع الحَلَم: وهو العظيم من القُراد.

(١) تقريد البعير: تفليته وتنقيته من القراد.

(٢) قرية جامعة بين مكة والمدينة.

(٣) لأنه كان يرى حله.

(٤) ١ / ٣٥٧ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده حسن. قال مالك: وأنا أكرهه. قال الزرقاني: لأنها من دواب البعير، كالحلم والحمنان، فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه - أي القراد - إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن:أخرجه مالك في «الموطأ» (٨١٠) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير، عنه، فذكره.

(١) ١ / ٣٥٨ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، وإسناده صحيح. وقال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال الزرقاني: لأن تقريده سبب لإهلاكه - يعني إهلاك القراد - وهو لا يجوز، وهذا مما خالف ابن عمر أباه فيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (٨١٣) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، قال: عن نافع، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٨٠