تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٤٢ - (ط) عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأَيتُ عُثمانَ -رضي الله عنه بالعَرْجِ (١) في يومٍ صائفٍ وهو محرمٌ، وقد غَطَّى وجْهَه بِقَطيفةٍ أُرْجُوانٍ، ثم أُتِيَ بلحم صيْدِ، فقال لأصحابه: كُلوا، فقالوا: أوَ لا تأكُلُ أنت؟ فقال: إني لستُ كَهَيئَتكم، إنَّما صِيدَ من أجلي» . أخرجه الموطأ (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بقطيفة): كساء له خمل.

(أُرجوان): الأحمر الشديد الحمرة.

١٣٤٣ - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- أن عائشة قالت له: - وقد سألها عن لحم صَيْدٍ لم يُصَدْ من أجله؟ -: يا ابْنَ أخْتي، إنَّما هيَ عَشْرُ ليالٍ، فإن تخلَّج في نفسك شيءٌ فَدَعْهُ» . أخرجه الموطأ (١) . ⦗٦٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَخَلَّجَ): تَخَلَّجَ في صدري من هذا الأمر شيء، إذا ارتبت به وكذلك تخالج.

(١) العرج - بفتح ثم سكون -: هو موضع من أول تهامة.

(٢) ١ / ٣٥٤ في الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:أخرجه مالك «الموطأ» (٨٠٢) في الحج - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، قال: عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر، فذكره.

(*) قلت: في نسخة «الموطأ» عبد الرحمن بن عامر بدلا من عبد الله.

(١) ١ / ٣٥٤ في الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (٨٠٣) في الحج - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٦٥